والجص
شرح
منع ما استدلوا به من الاستحالة . وفي " المنتهى ( 1 ) والمختلف ( 2 ) والمدارك ( 3 ) وكشف
اللثام " الإحالة على الاسم ، وفي الأخير : إلا على القول باعتبار التراب فإن
خروجها عنه معلوم ( 4 ) .
وينبغي أن يقال : إن كان استحال بحيث لو كان الحجر نجسا لطهر بصيرورته
نورة امتنع التيمم به .[ التيمم بالجص ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والجص ) * مثلها عبارة " الشرائع ( 5 ) " فإن
كان المراد أرض الجص كما ( 6 ) هو خيرة " المقنعة ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والوسيلة ( 9 )
والتنقيح ( 10 ) والذكرى ( 11 ) والدروس ( 12 ) والبيان ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) وفوائد الشرائع ( 15 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 65 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 419 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجوز التيمم به ج 2 ص 202 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج 2 ص 452 .
( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمم به ج 1 ص 47 .
( 6 ) الظاهر أن العبارة ناقصة والصحيح أن تكون هكذا : فإن كان المراد أرض الجص كان هو
خيرة . . . أو هكذا : فكما هو خيرة . . . فتأمل .
( 7 ) المقنعة : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ص 59 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 32 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في التيمم ص 71 .
( 10 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 132 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 21 س 37 .
( 12 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 130 درس 23 .
( 13 ) البيان : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ص 35 .
( 14 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 481 .
( 15 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمم ص 21 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .