تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة ما لم يضر به في الحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل ، ولو لم يجد الثمن فهو فاقد .
شرح
ونهاية الإحكام ( 1 ) والتحرير ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) ونحوها عبارة " النهاية ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) " حيث قيل فيهما لو تعذر استعماله للبرد وفي هذه كلها حكم بجواز التيمم له ، لكن في بعضها تقييد البرد بالشديد . وفي " التذكرة ( 6 ) " أن التيمم لخوف البرد مذهب أكثر علمائنا وفي " المنتهى ( 7 ) " أنه قول أكثر أهل العلم لكن يفهم من المنتهى هنا ومن التذكرة أنه البرد الذي يخشى منه العاقبة كما أن صريح " نهاية الإحكام ( 8 ) " أنه البرد الذي يتألم منه ألما شديدا في الحال وإن أمن العاقبة . وفي " روض الجنان " قيد البرد في عبارة الارشاد بالمؤلم ألما شديدا لا يتحمل مثله عادة مع أمن العاقبة ، قال : فإنه مسوغ للتيمم حينئذ ، أما لو تألم بالبرد ألما يمكن تحمله عادة لم يجز التيمم قطعا ، ويمكن المنع من التيمم مع البرد الذي لا يخشى عاقبته مطلقا وهو الظاهر من اختيار الشهيد ( 9 ) ، انتهى . [ وجوب شراء الماء للوضوء ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة إن لم يضر به في الحال ) * أما وجوب
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 195 . ( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 21 س 27 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 443 . ( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 196 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمم ج 1 ص 233 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 156 - 157 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 31 . ( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 195 . ( 9 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 117 س 2 .