ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة
ما لم يضر به في الحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل ، ولو لم
يجد الثمن فهو فاقد .
شرح
ونهاية الإحكام ( 1 ) والتحرير ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) ونحوها عبارة " النهاية ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) "
حيث قيل فيهما لو تعذر استعماله للبرد وفي هذه كلها حكم بجواز التيمم له ، لكن
في بعضها تقييد البرد بالشديد .
وفي " التذكرة ( 6 ) " أن التيمم لخوف البرد مذهب أكثر علمائنا وفي " المنتهى ( 7 ) "
أنه قول أكثر أهل العلم لكن يفهم من المنتهى هنا ومن التذكرة أنه البرد الذي يخشى
منه العاقبة كما أن صريح " نهاية الإحكام ( 8 ) " أنه البرد الذي يتألم منه ألما شديدا
في الحال وإن أمن العاقبة . وفي " روض الجنان " قيد البرد في عبارة الارشاد بالمؤلم
ألما شديدا لا يتحمل مثله عادة مع أمن العاقبة ، قال : فإنه مسوغ للتيمم حينئذ ، أما
لو تألم بالبرد ألما يمكن تحمله عادة لم يجز التيمم قطعا ، ويمكن المنع من التيمم
مع البرد الذي لا يخشى عاقبته مطلقا وهو الظاهر من اختيار الشهيد ( 9 ) ، انتهى .
[ وجوب شراء الماء للوضوء ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن
زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة إن لم يضر به في الحال ) * أما وجوب
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 195 .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 21 س 27 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 443 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 196 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمم ج 1 ص 233 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 156 - 157 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 31 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 195 .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 117 س 2 .