أو مرض
شرح
المحترمة مطلقا ولو كانت نفس آدمي .
ويظهر من " المعتبر ( 1 ) " أن المراد بالرفيق هو المسلم حيث قال : لأن حرمة
أخيه المسلم كحرمته . ومثله قال في " التذكرة ( 2 ) " لكنه قال فيها بعد ذلك : ويجب
لبقاء المسلم والذمي والمعاهد ( 3 ) . وفي " نهاية الإحكام ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والروض ( 6 ) "
غير المحترم من الحيوان كالحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير والفواسق
الخمس وما في معناها . وفي " كشف اللثام ( 7 ) " الرفيق هو المسلم أو الكافر الذي
يضر به تلفه أو ضعفه .
وفي " المنتهى ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) " في حيوان الغير إشكال . وفي " المنتهى ( 10 ) "
فإن أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن . وجعله في " النهاية ( 11 ) " احتمالا .
وقال فيها : ولا فرق في ذلك بين أن يتولى هو السقي أو المالك لأنه
كالنائب عنه . وفي " المسالك ( 12 ) " التصريح بعدم الفرق بين دابته ودابة غيره .[ فيما لو خاف منه المرض أو زيادته ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أو مرض ) * إجماعا كما في
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 368 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 155 مسألة 287 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 2 ص 156 مسألة 287 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 189 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوغات التيمم ص 22 س 31 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 117 س 15 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 441 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 25 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 190 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 3 ص 25 .
( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 190 .
( 12 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 112 .