تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
والظاهر أن النجاسة هنا حكمية فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس
شرح
تقدم الكلام فيه مستوفى في الفصل الثاني في أحكام النجاسات ( 1 ) .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والظاهر أن النجاسة هنا حكمية ) * ذكر الفاضل فخر المحققين ( 2 ) والمحقق الثاني ( 3 ) أن النجاسة الحكمية على ثلاثة أقسام : الأول : ما يكون المحل الذي قامت به طاهرا لا ينجس الملاقي له ولو بالرطوبة ويحتاج زوال حكمها إلى مقارنة النية لمزيلها . الثاني : ما لا يكون له جرم ولا عين يشار إليهما وينجس الملاقي له مع الرطوبة كالبول اليابس في الثوب . الثالث : ما يقبل التطهير وهو بدن الميت . وتقابلها العينية بالمعاني الثلاثة . وزاد الشهيد الثاني في " فوائد القواعد " معنى رابعا وهو أن يراد بها ما حكم الشارع بتطهيرها من غير أن يلحقها حكم غيرها من النجاسات العينية ، قال : فيكون المراد هنا أن نجاسة ماس الميت بغير رطوبة محكوم بتطهيرها شرعا من غير أن تتعدى إلى غيرها مطلقا . قال : وهذا المعنى بعينه أراده ابن إدريس ( 4 ) قلت : وهو خيرة " المنتهى ( 5 ) " . ثم إن الفاضلين عميد الدين ( 6 ) وفخر المحققين ( 7 ) والشهيد الثاني ( 8 ) فهموا منه
هامش
( 1 ) لقد مر سابقا في المجلد الثاني ص 178 - 180 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج 1 ص 66 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المس ج 1 ص 460 - 461 . ( 4 ) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص 44 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مس الأموات ج 2 ص 456 و 459 . ( 6 ) كنز الفوائد : كتاب الطهارة في أحكام الموتى ج 1 ص 80 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج 1 ص 65 - 66 . ( 8 ) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص 44 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) .