ثم يخاط موضع الشق
شرح
وعن الشافعي ( 1 ) وأحمد ( 2 ) تخرجه القوابل من غير شق ، فإن فقدن ترك
حتى يموت ، لأن مثل هذا الولد لا يعيش عادة ، فلا تهتك حرمة الأم لأمر
موهوم .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ثم يخاط موضع الشق ) * قاله
علماؤنا كما في " التذكرة ( 3 ) " وهو مذهب الشيخين وأتباعهما كما في " المدارك ( 4 ) "
وبه صرح في " المقنعة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 )
ونهاية الإحكام ( 11 ) والبيان ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) " وقربه صاحب " التنقيح ( 14 ) "
هامش
( 1 ) المذكور في المجموع ج 5 ص 301 أنه ليس للشافعي في هذه المسألة قول ولا نص
ويدل على ذلك أن في التذكرة حكى ما في الشرح عن أحمد وأما عن الشافعي فنقل عنه
أنه قال يشق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد وخيط الموضع . راجع التذكرة ج 2
ص 113 . نعم ذكر النووي في المجموع ما حكى عنه في التذكرة ، فعليه نسبة الحكم
بوجوب الشق إلى الشافعي أولى من نسبة ما في الشرح إليه وهو عدم الشق .
( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) ج 2 ص 413 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 113 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج 2 ص 158 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 87 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج 1 ص 255 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 180 .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 169 .
( 9 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 44 .
( 10 ) تحرير الأحكام : الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 20 س 17 .
( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 281 .
( 12 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالدفن ص 32 .
( 13 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 455 .
( 14 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 126 .