ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي
شرح
وعن كفارات " الجامع " لا بأس بشق الإنسان ثوبه لموت أخيه ووالديه
وقريبه والمرأة لموت زوجها ( 1 ) قال في " كشف اللثام ( 2 ) " ويوافقه خبر حنان ( 3 ) عن
الصادق ( عليه السلام ) . قلت : فعل الفاطميات على الحسين ( عليه السلام ) متواتر ، فيمكن الاستدلال
به على المسألة مع تقرير زين العابدين ( عليه السلام ) . وفي " الذكرى ( 4 ) " أن فعل الفاطميات
رواه أحمد بن محمد بن داود عن خالد بن سدير عن الصادق ( عليه السلام ) .[ في ما لو ماتت الحامل والولد حي أو بالعكس ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويشق بطن الميتة لإخراج
الولد الحي ) * . لا أعرف فيه خلافا كما في " الخلاف ( 5 ) " وفي " المدارك ( 6 ) " أنه
مشهور . من الجانب الأيسر كما في " الفقيه ( 7 ) والمقنعة ( 8 ) والنهاية ( 9 )
والمبسوط ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : كتاب الكفارات في بقية الكفارات ص 419 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 2 ص 419 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الكفارات حديث 1 ج 15 ص 583 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النياحة ص 72 س 12 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 729 مسألة 557 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج 2 ص 158 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : في أحكام الأموات ذيل الحديث 446 ج 1 ص 160 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 87 .
( 9 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج 1 ص 255 .
( 10 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 180 .
( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 169 .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 435 س 6 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج 2 ص 113 .
( 14 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج 2 ص 281 .