إلا المرأة
شرح
لا في الشق الأخير فيكون موافقا لخبر العنبري ( 1 ) الناص على الفرق بين الولد
والوالد ، لكن الشهيد ( 2 ) والمحقق الثاني ( 3 ) والشهيد الثاني ( 4 ) وسبطه ( 5 ) حملوا خبر
العنبري على أن الكراهة في أنزال الولد أباه أخف من العكس .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( إلا في المرأة ) * فالمحارم أولى بإنزالها
إجماعا كما في " التذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) " ونفى عنه الخلاف في " مجمع البرهان ( 8 ) "
وقد يستشعر من عبارة " المقنعة " المخالفة كما يأتي نقلها .
وليس إنزال الرحم لها بواجب زوجا كان أو غيره ، بل هو مستحب كما
صرح به في " المعتبر ( 9 ) والذكرى ( 10 ) والبيان ( 11 ) والروض ( 12 ) والروضة ( 13 )
والمسالك ( 14 ) والمدارك ( 15 ) والكفاية ( 16 ) " وهو ظاهر " الوسيلة ( 17 ) والشرائع ( 18 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الدفن ح 6 ج 2 ص 852 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 66 س 33 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج 1 ص 438 .
( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 99 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدمات الدفن ج 2 ص 132 وص 131 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميت ج 2 ص 93 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الدفن ج 1 ص 459 س 26 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في آداب الدفن ج 2 ص 497 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 297 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص 66 س 31 .
( 11 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ص 31 .
( 12 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في مكروهات الدفن ص 318 س 26 .
( 13 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الدفن ج 1 ص 439 .
( 14 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 99 .
( 15 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مقدمات الدفن ج 2 ص 132 وص 131 .
( 16 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 22 في حاشية السطور الأخيرة .
( 17 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 68 .
( 18 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في مواراة الميت في الأرض ج 1 ص 42 .