تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ولو قلع صلي عليه مطلقا ، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب اجماعا والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو قلع صلي عليه مطلقا ) * أي من غير تقدير إن لم يكن صلي عليه كما في " الذكرى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) " قال الشهيد : ولو صار رميما ففي الصلاة بعد . وفي " جامع المقاصد " في الصلاة تردد . وقالا : إن القلع يستلزم بقاء شئ منه وقال في " الذكرى ( 3 ) " وإن كان قد صلي عليه ففيه استحباب التثنية قولان ، وكذا يستحب تقديرها أيضا باليوم أو الثلاثة ويمكن عدم التقدير لعدم مقتضيه ، انتهى . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب ) * يريد أن هذا غير اشتراط ظهوره في صحتها .[ في ما لو سبق الإمام المأموم بتكبيرة ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والمسبوق يكبر الباقي مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ ) * إجماعا كما في " الخلاف ( 4 ) " وعندنا كما في " التذكرة ( 5 ) " وهو مذهب الأصحاب كما في " المعتبر ( 6 ) والحدائق ( 7 ) " وفي " الذكرى ( 8 ) " يأتي بالباقي بعد الفراغ على الأشهر . ولا فرق في ذلك بين أن يكبر الباقي مع الإمام أو بعده ولو كان الإمام في الدعاء كما هو الشأن في الصلوات الرواتب كما صرح
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 56 س 3 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 431 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 56 س 4 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 726 المسألة 547 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 84 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 2 ص 358 . ( 7 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 10 ص 462 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 63 س 24 .
مفتاح الكرامة — صفحة 211 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي