ولو قلع صلي عليه مطلقا ، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب
اجماعا والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو قلع صلي عليه مطلقا ) * أي من
غير تقدير إن لم يكن صلي عليه كما في " الذكرى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) " قال
الشهيد : ولو صار رميما ففي الصلاة بعد . وفي " جامع المقاصد " في الصلاة تردد .
وقالا : إن القلع يستلزم بقاء شئ منه وقال في " الذكرى ( 3 ) " وإن كان قد صلي عليه
ففيه استحباب التثنية قولان ، وكذا يستحب تقديرها أيضا باليوم أو الثلاثة ويمكن
عدم التقدير لعدم مقتضيه ، انتهى .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( نعم تقديم الصلاة على الدفن
واجب ) * يريد أن هذا غير اشتراط ظهوره في صحتها .[ في ما لو سبق الإمام المأموم بتكبيرة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والمسبوق يكبر الباقي مع الإمام
ثم يتدارك بعد الفراغ ) * إجماعا كما في " الخلاف ( 4 ) " وعندنا كما في " التذكرة ( 5 ) "
وهو مذهب الأصحاب كما في " المعتبر ( 6 ) والحدائق ( 7 ) " وفي " الذكرى ( 8 ) " يأتي
بالباقي بعد الفراغ على الأشهر . ولا فرق في ذلك بين أن يكبر الباقي مع الإمام أو
بعده ولو كان الإمام في الدعاء كما هو الشأن في الصلوات الرواتب كما صرح
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 56 س 3 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 431 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 56 س 4 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 726 المسألة 547 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 84 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 2 ص 358 .
( 7 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 10 ص 462 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 63 س 24 .