شرح
" حاشية الإرشاد " ويلوح من جعله في مقابلة المؤمن أن المراد به المخالف مطلقا .
ويؤيده أنهم ذكروا وجوب تغسيله ولم يتعرضوا للصلاة عليه بخصوصه فكأنهم
أدرجوه هاهنا وإن بعد الحكم بلعنه مطلقا وفي " الغنية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والمنتهى ( 3 )
والدروس ( 4 ) وحاشية الميسي والروضة ( 5 ) والمدارك ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) والكفاية ( 8 ) " أنه
المخالف ، في بعضها التعبير بذلك وفي بعضها تفسير المنافق بذلك .
وفي " المسالك ( 9 ) " إن كان ناصبا دعا عليه بدعاء الحسين * ( عليه السلام ) وإن لم يكن
ناصبا قال بما رواه محمد بن مسلم . وقال الميسي بعد ما نقلنا عنه : يجب الاقتصار
على التكبيرات الأربع في المخالف ، لكن إن كان ناصبا ينبغي أن يدعو عليه بعد
الرابعة . ومثله قال في " الدروس ( 10 ) " .
وفي " مختصر المصباح ( 11 ) " المخالف المعاند .
* - الحسين ( عليه السلام ) صلى على سعيد بن العاص ودعا عليه ، كذا قال ابن أبي
عقيل ، نقله عنه في الذكرى ( 12 ) ( منه ) .
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص 502 س 3 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 359 .
( 3 ) المذكور في المنتهى هكذا : لو كان الميت غير مؤمن دعا عليه ولعنه لأنه أهل لذلك ، انتهى .
وظاهر هذه العبارة يوافق أن المخالف هو غير المؤمن والمؤمن هو غير المخالف راجع
المنتهى : ج 1 ص 454 س 18 .
( 4 ) المذكور في الدروس قوله : وللمنافق الجاحد اللهم . . . راجع الدروس : ج 1 ص 113 .
( 5 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 429 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 4 ص 169 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميت ج 2 ص 168 .
( 8 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 22 س 16 .
( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 1 ص 268 ، وسائل الشيعة : ب 4 من
أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 771 .
( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 113 درس 14 .
( 11 ) مختصر المصباح : صلاة الميت ص 170 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 60 س 13 .