شرح
الذكرى وقال : هو الأظهر . وقد سمعت عبارة الذكرى وفي " الشرائع ( 1 ) " أنه لا
يتعين بينها دعاء وأن الأفضل ما رواه محمد بن مهاجر . وفي " النافع ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) "
أنه لا تتعين الأدعية وأن الأفضل أن يتشهد الشهادتين إلى آخر ما في الكتاب
وقد سمعت ما قاله في " المعتبر ( 4 ) " من أنه مذهب علمائنا .
وأما القول الثالث : ففي " الفقيه ( 5 ) والهداية ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) ومختصر المصباح ( 8 )
والمراسم ( 9 ) والسرائر ( 10 ) " ذكر ألفاظ معينة بعد كل تكبير ، لكنهم لم يتفقوا على ذكر
مخصوص ، ففي " المقنعة والمراسم والسرائر " ذكر شهادة التوحيد فقط بعد الأولى
كما مر عن " النهاية والمبسوط " بزيادة : وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا
صمدا حيا قيوما إلى آخر ما في " المقنعة والمراسم " وفي الأذكار الباقية كما قاله
الصدوق لكن قدم فيهما * بعد الثانية الدعاء بالبركة على الرحمة مع زيادة بعد
دعاء الثالثة وبعد الخامسة . وقد سمعت ما في الغنية ( 11 ) . وعن الحسن بن عيسى ( 12 )
والجعفي ( 13 ) تعيين ألفاظ مخصوصة أيضا من دون توزيع .
* - أي في المقنعة والمراسم ( منه ) .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 106 .
( 2 ) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص 40 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميت ج 2 ص 349 .
( 4 ) تقدم سابقا في ص 173 بهامش 1 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ح 446 ج 1 ص 163 .
( 6 ) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ص 25 .
( 7 ) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص 227 .
( 8 ) مختصر المصباح : صلاة الميت ص 169 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 9 ) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص 79 .
( 10 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميت ج 1 ص 359 .
( 11 ) تقدم في ص 176 بهامش 7 .
( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 295 .
( 13 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 59 س 29 .