ولعنه إن كان منافقا
شرح
وقال الشهيد في " الذكرى ( 1 ) " المشهور توزيع الأذكار على ما مر ونقل فيه
الشيخ الإجماع . ولا ريب أنه كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل والجعفي فإنهما
أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة وإن تخالفا في الألفاظ . قال الفاضل رحمه
الله تعالى : كلاهما جائز . قلت : لاشتمال ذلك على الواجب وزيادة غير منافية وإن
كان العمل بالمشهور أولى ولكن ينبغي مراعاة هذه الألفاظ تيمنا بما ورد
عنهم ( عليهم السلام ) ولذلك أوردناها ، انتهى ما في الذكرى .[ كيفية الصلاة على المنافق ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( إن كان منافقا ) * أي ناصبا كما في
" الهداية ( 2 ) والمقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والذكرى ( 7 ) وجامع
المقاصد ( 8 ) وفوائد الشرائع ( 9 ) وحاشية الإرشاد ( 10 ) وشرحي الجعفرية ( 11 ) ومجمع
البرهان ( 12 ) " لكن في بعضها التعبير بذلك وفي بعضها تفسير المنافق بذلك . وفي
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 59 س 28 .
( 2 ) الهداية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ص 26 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص 229 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 1 ص 385 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 185 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 119 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 60 س 8 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 424 .
( 9 ) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 50 س 5 ، ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم 6584 ) .
( 10 ) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص 24 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) .
( 11 ) المطالب المظفرية : صلاة الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) ، وأما الآخر فغير
موجود لدينا .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 2 ص 433 .