شرح
وفوائد الشرائع ( 1 ) والروض ( 2 ) والروضة ( 3 ) وشرح الجعفرية ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) "
وغيرها ( 6 ) عدم وجوب الغسل فبعض صرح فيها بذلك وبعض يفهم منه ذلك حيث
ذهب إلى الاجتهاد عند تعذر البول ، بل هو الظاهر من كل من خير في الاستبراء
بين البول والاجتهاد ، ويظهر من " جامع المقاصد ( 7 ) كالذكرى ( 8 ) " دعوى الإجماع
حيث نسباه إلى الأصحاب ، قال في " جامع المقاصد " وفي بعضها أي الأخبار
إطلاق عدم الإعادة وحملها الأصحاب على من تعذر منه البول فاجتهد . ومثله
قال في " الذكرى " . ونسبه إلى أكثر الأصحاب في " الحدائق ( 9 ) " . وفي " الفقيه ( 10 )
والخلاف ( 11 ) " أن عليه الإعادة إن لم يبل ، ونقل عن " المقنع ( 12 ) والمهذب ( 13 ) " وفي
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الجنابة ص 12 س 11 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .
( 2 ) روض الجنان : الطهارة في الجنابة ص 55 في الهامش .
( 3 ) الروضة البهية : الطهارة ج 1 ص 357 .
( 4 ) المطالب المظفرية : في غسل الجنابة في الاستبراء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
2776 ) .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 138 .
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 304 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 272 .
( 8 ) اختلف التعبير في الذكرى في محل البحث فمن بعض كلامه وهو قوله : " ولا بأس بالوجوب
محافظة على الغسل في طريان مزيله ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب وأخذا بالاحتياط "
يظهر أن القول بعدم الإعادة قوله واختياره للإعادة إنما هو احتياطا وتوافقا لمعظم الأصحاب
إلا أن المذكور فيه كما ترى هو نسبته إلى المعظم لا إلى الكل . ومن بعضه الآخر وهو قوله بعد
ذكر بعض الأخبار الدالة على عدم الإعادة لمن لم يبل : وحملها الأصحاب على من لم يتأت
له البول فاجتهد انتهى يظهر أن ذلك قول الأصحاب فراجع ذكرى الشيعة : ص 103 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج 3 ص 37 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في صفة غسل الجنابة ح 187 ج 1 ص 85 .
( 11 ) الخلاف : الطهارة في وجوب الغسل . . . م 67 ج 1 ص 125 .
( 12 ) المقنع : الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيره ص 13 .
( 13 ) المهذب : الطهارة باب كيفية الغسل ج 1 ص 45 .