وإلا أعاد الغسل
شرح
الثاني ( 1 ) وصاحب " المدارك ( 2 ) " وغيرهم ( 3 ) . ويلوح كما في " المدارك ( 4 ) " من " النافع ( 5 )
والشرائع ( 6 ) " عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة ، فرماه بعض بالبعد وآخر
بالضعف .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإلا أعاد الغسل ) * أي إن لم يكن بال
ولا استبرأ بالاجتهاد أعاد . وهو إجماع نقله العجلي ( 7 ) والمصنف ( 8 ) والشهيد ( 9 )
والمحقق الثاني ( 10 ) وفي " المدارك ( 11 ) " أنه المعروف بين الأصحاب . وينطبق عليه
إجماع " الخلاف ( 12 ) " حيث قال : وإن لم يكن بال وجب عليه إعادة الغسل ، ثم نقل
عليه الإجماع . وفي " المعتبر ( 13 ) " ويدل على ذلك ما رواه الأصحاب فتأمل . ويظهر
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة و . . . ج 1 ص 272 - 273 .
( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستبراء ج 1 ص 305 .
( 3 ) كشف اللثام : الطهارة في بيان الاستبراء ج 2 ص 44 وذخيرة المعاد : الطهارة في ما لو وجد
الغاسل بللا بعد الغسل ص 59 س 23 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستبراء ج 1 ص 305 .
( 5 ) المختصر النافع : الطهارة في الاستبراء ص 9 .
( 6 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستبراء ج 1 ص 28 .
( 7 ) ما ذكره العجلي في السرائر هو دعوى عدم الخلاف فيما إذا لم يبل ثم وجد بللا والمدعى
هو دعوى الإجماع على الإعادة فيما إذا لم يبل ولم يجتهد ، فما ذكر العجلي يفترق عما هو
المدعى بكثير فتأمل وراجع السرائر : ج 1 ص 122 .
( 8 ) لم نعثر في شئ من كتب المصنف ( رحمه الله ) على دعوى إجماع في المقام فراجع التذكرة : ج 1
ص 232 والمنتهى : ج 2 ص 248 ونهاية الإحكام : ج 1 ص 114 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الطهارة في الاستبراء ص 103 س 22 والبيان : الطهارة في الاستبراء ص 15 .
( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستبراء ج 1 ص 273 .
( 11 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستبراء ج 1 ص 304 .
( 12 ) الخلاف : الطهارة في الجنابة مسألة م 67 ص 125 - 126 .
( 13 ) المعتبر : الطهارة في بلل غسل الجنابة ج 1 ص 193 .