ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة على إشكال ،
وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل
شرح
" التحرير ( 1 ) " في كفاية الواحدة إشكال .
وفي " الذكرى ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) وحاشية المدارك ( 4 ) " لو وجدا بعد الغسل
وقبل الدفن الأقرب الإعادة . وفي " المدارك ( 5 ) " فيه وجهان أحوطهما وجوب
الإعادة وأظهرهما العدم ، لتحقق الامتثال المقتضي للإجزاء .
وفي " التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) وشرح الجعفرية ( 8 ) " أنه إن تعذر السدر ففي
تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه إشكال . وفي " كشف اللثام ( 9 ) "
لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب .[ في وجوب التيمم عند خوف تناثر الجلد بالتغسيل ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو خيف تناثر جلد المحروق
والمجدور لو غسله يممه مرة على إشكال ) * أما وجوب تيممه فبإجماعنا
وإجماع المسلمين ما عدا الأوزاعي كما في " الخلاف ( 10 ) " وقد انقرض المخالف
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات و . . . ج 1 ص 17 س 14 - 15 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 45 س 7 .
( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 372 - 373 .
( 4 ) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص 67 س 17 ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم 14977 ) .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميت ج 2 ص 84 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 354 .
( 7 ) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفية غسل الميت ج 2 ص 225 .
( 8 ) المطالب المظفرية في غسل الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 )
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج 2 ص 245 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 529 ج 1 ص 717 .