ثم بماء الكافور كذلك
شرح
والمدارك ( 1 ) " أنه مذهب علمائنا . وفي " كشف الالتباس ( 2 ) " لا خلاف . وفي
" المعتبر ( 3 ) " الترتيب في الغسل واجب عندنا يبدأ بالرأس ثم الجسد . وهو اتفاق
فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) . وفيه وفي " الانتصار ( 4 ) " أن كل موجب للترتيب في غسل
الجنابة موجب له في غسل الأموات وأن الفرق بينهما منفي بالإجماع في
" المعتبر " وبإجماع الأمة في " الانتصار " .
والصدوق ( 5 ) والشيخ في " المبسوط ( 6 ) والنهاية ( 7 ) " أوجب في كل غسلة بعد
غسل الرأس ثلاثا أن يغسل من قرنه إلى قدمه ، ووافقهما على ذلك المصنف في
" التذكرة ( 8 ) " في فرع ذكره وكذا في " نهاية الإحكام ( 9 ) " لكن قد يلوح منه في
" النهاية ( 10 ) " أن ذلك مستحب وفي " جامع المقاصد ( 11 ) " بعد أن أورد خبرا صريحا في
ذلك قال : مقتضاه أنه من السنن كتثليث الغسلات .[ التغسيل بماء الكافور ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ثم بماء الكافور كذلك ) * فيه جميع
هامش
( 1 ) لم نجد فيه التعبير بمذهب العلماء في وجوب الترتيب بين الأعضاء نعم ، قاله في وجوب
الترتيب بين الأغسال الثلاثة . فراجع المدارك : ج 2 ص 79 .
( 2 ) كشف الالتباس : الطهارة في فصل الموت ص 45 س 3 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 3 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 266 .
( 4 ) الإنتصار : الطهارة في غسل الميت ص 36 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 148 ذيل ح 415 .
( 6 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 178 .
( 7 ) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 246 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 353 .
( 9 ) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفية غسل الميت ج 2 ص 224 .
( 10 ) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفية غسل الميت ج 2 ص 224 .
( 11 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 371 .