مرتبا كغسل الجنابة
شرح
بها إلا في غسل الرأس وأن الظاهر أن ذلك قبل الغسل الواجب .
وممن ذكر الإرغاء المصنف في " التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) " قال : يستحب
أن تؤخذ الرغوة وتوضع في إناء نظيف يغسل بها رأسه وجسده وأن ذلك قبل
الغسل الواجب ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى .
وفي " التذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) " أنه ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع
ورقات من سدر ، ورده المحقق الثاني ( 5 ) وغيره ( 6 ) . وفي " الشرائع ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) "
نسب ذلك إلى القيل . وفي " المقنعة ( 9 ) " يؤخذ من السدر المسحوق مقدار رطل أو
نحوه . وعن القاضي في " المهذب ( 10 ) " رطل ونصف .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( مرتبا كغسل الجنابة ) * بأن
يغسل رأسه ورقبته أولا ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر . وقد نقل عليه
الإجماع في " الانتصار ( 11 ) والخلاف ( 12 ) والذكرى ( 13 ) " وفي " التذكرة ( 14 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 351 .
( 2 ) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفية غسل الميت ج 2 ص 223 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 352 .
( 4 ) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفية غسل الميت ج 2 ص 223 .
( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 370 .
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميت ج 2 ص 82 .
( 7 ) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 38 .
( 8 ) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الميت وتغسيله ج 1 ص 429 س 7 .
( 9 ) المقنعة : الطهارة ب 13 في تغسيل الأموات ص 74 .
( 10 ) المهذب : الطهارة في كيفية غسل الميت ج 1 ص 56 .
( 11 ) الإنتصار : الطهارة في غسل الميت ص 36 .
( 12 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 474 ج 1 ص 693 - 694 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 45 س 10 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 352 .