ولو خرج به عن الإطلاق لم يجز
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو خرج به عن الإطلاق لم يجز ) *
كما في " التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والبيان ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وفوائد الشرائع ( 5 )
وشرح الجعفرية ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) وكشف الالتباس ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) " ونقل ذلك
عن " الإشارة ( 11 ) " وظاهر " الجامع ( 12 ) " .
وقال في " كشف اللثام ( 13 ) " لا دليل على كونه طهورا شرعيا والذي في
الأخبار ( 14 ) : الغسل بالسدر أو بمائه أو بماء وسدر فيشترط أن يصدق الغسل به أو
بمائه وفي " الذكرى ( 15 ) " أن اتفاق الأصحاب على ترغيته يوهم الجواز بما إذا
خرج عن الإطلاق ويكون المطهر هو القراح والأولان للتنظيف ورفع الهوام .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 352 .
( 2 ) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفية غسل الميت ج 2 ص 223 .
( 3 ) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص 24 .
( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 370 .
( 5 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 17 س 15 - 16 ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم 6584 ) .
( 6 ) المطالب المظفرية : في غسل الميت ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) وأما الشرح
الآخر فغير موجود لدينا .
( 7 ) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 117 .
( 8 ) كشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص 44 س 22 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 9 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 84 .
( 10 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 404 .
( 11 ) إشارة السبق : في غسل الميت ص 75 .
( 12 ) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص 51 .
( 13 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 240 - 241 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 680 - 683 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 46 س 1 .