تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
ونسب في " المختلف ( 1 ) والذكرى ( 2 ) والبيان ( 3 ) والمدارك ( 4 ) " إلى ابن حمزة استحباب الترتيب ، لكن الشهيد قال : يلوح منه ذلك والموجود في " الوسيلة " ما ذكرناه وقد تنبه إلى ذلك الفاضل الهندي ( 5 ) وما نقله في " المختلف " عنه هو كلامه في " الوسيلة " فلا يقال لعله قال : ذلك في غير " الوسيلة " كالواسطة أو غيرها والأمر سهل . والشيخ في " المبسوط ( 6 ) والنهاية ( 7 ) " لم يذكر الغسل بالسدر في الغسل الأول أصلا وإنما ذكره في غسل الفرج قبل الابتداء بالغسل وقال فيهما أيضا في مقدمات الغسل قبل هذه العبارة : يؤخذ السدر فيطرح في إجانة ويصب عليه الماء حتى يرغو فيؤخذ رغوته فتطرح في موضع نظيف ليغسل بها رأسه . ولم يذكر غير الرأس ومن المعلوم أن الغسل بالرغوة غير الغسل بماء السدر كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . والصدوق وأبوه على ما نقل هو عنه في " الفقيه ( 8 ) والهداية ( 9 ) " لم يذكرا السدر إلا في غسل يدي الميت أولا بماء السدر وتغسيل رأسه ولحيته برغوة السدر . ثم قال : ثم تغسل رأسه بثلاث حميديات . والذي فهمه بعض المحشين ( 10 ) على الفقيه أن الغسل بالرغوة خارج عن الغسل . والحميدية إناء كبير . فقد كثر الموافقون لابن حمزة على الظاهر . ونقل استحباب الخلط بالسدر عن ابن سعيد ( 11 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 387 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 45 س 3 . ( 3 ) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص 24 . ( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميت ج 2 ص 80 . ( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في كيفية الغسل ج 2 ص 239 . ( 6 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 178 . ( 7 ) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 246 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ذيل ح 415 ج 1 ص 148 . ( 9 ) الهداية : الطهارة ب 20 في غسل الميت ص 24 . ( 10 ) الظاهر أن المراد من بعض المحشين هو التقي المجلسي في روضة المتقين ج 1 ص 386 . ( 11 ) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص 51 .