تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
ولا تقربه الكافرة وكذا المرأة
شرح
وفي " المنتهى ( 1 ) " لا اعتداد بصب الماء عليه من غير عصر . وظاهر " الدروس ( 2 ) " التردد في الحكم لأنه نقل الأقوال من دون ترجيح . وظاهر جماعة ( 3 ) أنه لا يؤمم . وبه صرح في " التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) " بل نسبه في " التذكرة " إلى علمائنا . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا تقربه الكافرة ) * وإن كانت ذات رحم ، لأن النص وكلام الأصحاب في الكافر المماثل ، فيقتصر في الحكم المخالف على مورده وهو متجه ، كذا قال في " جامع المقاصد ( 6 ) " وقال في " كشف اللثام ( 7 ) " الاحتياط التغسيل بناء على ما ذكره من تصوير تغسيل الكافر والكافرة ، قال : ويؤيده عموم أخبار الزوجة وذات الأرحام .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وكذا المرأة ) * أي تدفن بلا غسل إجماعا كما في " الخلاف ( 8 ) " وهو مذهب علمائنا كما في " التذكرة ( 9 ) " وهو المذهب كما في " المبسوط ( 10 ) " والرواية به مشهورة وعليها العمل كما في " المعتبر ( 11 ) " وهو
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 436 س 20 . ( 2 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الميت درس 10 ج 1 ص 103 - 104 . ( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 175 ، والسيد في مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 77 ، والمحقق في المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 325 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 364 . ( 5 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 232 . ( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 367 . ( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 233 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 485 ج 1 ص 698 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 364 . ( 10 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 175 . ( 11 ) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 325 .