ويكره أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف
شرح
" الإستبصار ( 1 ) " .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكره أن يغسل مخالفا ) * تقدم
الكلام في ذلك وأن الشهرة منقولة على الكراهة في " الذكرى ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 )
وجامع المقاصد ( 4 ) " وفي " الدروس ( 5 ) " أنه أشهر وقد تقدم الكلام مستوفى وإنما
يكره مع وجود من يغسله غيره وإلا انتفت الكراهة لتعينه عليه حينئذ ، لأنه قد
تقدم أنه واجب على الكفاية عند المشهور . ولا منافاة بين الكراهة والوجوب كما
قرر في فنه .
وفي " كشف اللثام ( 6 ) " لعل جمع المصنف بين وجوب تغسيله وكراهيته بمعنى
أنه يجب إيقاع غسله ، لكن يكره أن يتولاه المؤمن بنفسه إلا مع الضرورة .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن اضطر إليه غسله غسل أهل
الخلاف ) * ولا يغسله غسل أهل الولاية . قال في " جامع المقاصد ( 7 ) " هذا ظاهر
الأصحاب لا نعرف لأحد تصريحا بخلافه . وقال الشهيد الثاني في " حاشيته ( 8 ) "
على الكتاب . هذا ظاهر المصنف وغيره ، انتهى . وبه صرح في " المبسوط ( 9 )
هامش
( 1 ) الإستبصار : ب 117 في جواز غسل الرجل . . . ح 8 ج 1 ص 202 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 42 س 13 .
( 3 ) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص 46 س 22 ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 ) .
( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 368 .
( 5 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الميت درس 10 ج 1 ص 105 .
( 6 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 235 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 368 .
( 8 ) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الأموات ص 21 س 6 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
4242 ) .
( 9 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 181 .