شرح
والصيمري ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) .
وقال في " الذكرى ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) " ولا يضر تخلل الحدث بعده يعني
الأصغر للامتثال . وفي " جامع المقاصد ( 5 ) " أنه لا يضر في أثنائه أيضا . وفي
" الذكرى ( 6 ) " يمكن مساواته لغسل الجنابة إذا كان في الأثناء ويؤيده قول المفيد
فيغتسل كما يغتسل من الجنابة . ورماه بالضعف في " جامع المقاصد ( 7 ) " .
وفي " التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) " أنه لو اغتسل ثم مات حتف أنفه لم يجزه .
وفي " جامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) وكشف الالتباس ( 12 ) " أنه لو قتل بسبب آخر لم
يجزه كما لو مات حتف أنفه . ويظهر من " نهاية الإحكام ( 13 ) " الاستشكال في القتل
بسبب آخر لاستشكاله في من وجب قتله لزنا ثم حضر ولي القصاص وطلب به
ثم قرب في هذا الاغتسال .
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص 47 س 19 ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 ) .
( 2 ) كالهندي في كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 230 ، والسيد في مدارك
الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 72 ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة في
أحكام الأموات ص 91 س 17 - 22 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 42 س 27 .
( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366 .
( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 42 س 28 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 380 .
( 9 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 238 .
( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 366 .
( 11 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 82 .
( 12 ) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص 47 س 20 ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 )
( 13 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 238 .