وروي : أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها .
شرح
الأظهر فتوى والأشهر رواية كما في " الذكرى ( 1 ) " وهو خيرة الكتب ( 2 ) السالفة في
المسألة الأولى التي اختير فيها ذلك .
وعن التقي ( 3 ) وجوب تغسيلها من وراء الثياب مع إغماض العينين . وفي
" الغنية ( 4 ) وكشف اللثام ( 5 ) " أنه أحوط . وفي " البيان ( 6 ) " لا بأس به كما ذكرناه في
" الذكرى ( 7 ) " ولم أجده ذكره في " الذكرى " لكن يفهم منه الإشارة إليه .
وهل تيمم أم لا ؟ في " الخلاف ( 8 ) " الإجماع على أنها لا تيمم ونسبه في
" التذكرة ( 9 ) " إلى علمائنا . وفي " المبسوط ( 10 ) " أن المذهب أن لا تغسل ولا تؤمم .
وهو خيرة " المعتبر ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وروي إلى آخره ) * أجاز الشيخ في
" المبسوط ( 13 ) والنهاية ( 14 ) والتهذيب ( 15 ) " العمل عليها واستحبه في
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 39 س 32 .
( 2 ) راجع الكتب السالفة في أول المسألة من المبسوط إلى المدارك .
( 3 ) الكافي في الفقه : باب حقيقة الصلاة في أحكام الجنائز ص 237 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في كيفية الصلاة . . . ص 501 س 23 .
( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 232 .
( 6 ) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص 23 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 39 س 24 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 485 ج 1 ص 698 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 364 .
( 10 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 175 .
( 11 ) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 325 .
( 12 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 232 .
( 13 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 175 .
( 14 ) النهاية : الطهارة في التدفين ج 1 ص 256 .
( 15 ) تهذيب الأحكام : ب 23 في تلقين المحتضرين . . . ح 74 ج 1 ص 442 - 443 .