شرح
وجماعة ( 1 ) لعموم الخبر ( 2 ) " لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة " واحتاط به
في " المبسوط ( 3 ) " .
وهو ظاهر جماعة ( 4 ) ممن تعرض له إلا العجلي في " السرائر ( 5 ) " والمصنف في
" المنتهى ( 6 ) والتلخيص ( 7 ) " فإنهما جوزا ذلك اختيارا وتبعهما على ذلك صاحب
" الكفاية ( 8 ) والمدارك ( 9 ) وكشف اللثام ( 10 ) " وفي " السرائر ( 11 ) " أنه الأظهر بين أصحابنا .
ولعل دليلهم الأصل وإطلاق الصحيح والعموم مقدم عليهما .
وأما وجوب كونه من وراء الثياب فلم أجد فيه مخالفا إلا ما يظهر من
" الغنية ( 12 ) " حيث قال : غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء ، ولم يقيده
بكونه من وراء الثياب . وتبعه على ذلك صاحب " المدارك ( 13 ) والكفاية ( 14 ) "
هامش
( 1 ) منهم : ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : الطهارة باب أحكام الأموات ص 50 والبحراني
في الحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الميت ج 3 ص 393 ، والطباطبائي في رياض
المسائل : الطهارة في تغسيل الرجل محارمه ج 2 ص 261 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب غسل الميت ح 10 ج 2 ص 707 وب 22 ح 7 ج 2 ص 711 .
( 3 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 175 .
( 4 ) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة غسل الأموات ج 1 ص 179 ،
والسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام الأموات ص 82 س 4 ، والشيخ البهائي في
الحبل المتين : ص 63 .
( 5 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 168 .
( 6 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 437 س 6 .
( 7 ) تلخيص المرام : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة في غسل الأموات ج 26 ص 270 .
( 8 ) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص 6 س 30 ( في الهامش ) .
( 9 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 65 .
( 10 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 219 .
( 11 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 168 .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص 501 س 21 .
( 13 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 65 .
( 14 ) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص 6 س 27 - 28 .