ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة
وبالعكس مع فقد المسلم
شرح
والبيان ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) " وحواشي الشهيد الثاني ( 3 ) ، لارتفاع الضرورة وعدم
وقوع الغسل الصحيح كما ينتقض التيمم بالتمكن من الماء ، لعدم ارتفاع الحدث .
ويظهر من " المنتهى ( 4 ) " عدم الإعادة ، لأن الغسل صحيح من الكافر
كالعتق ولمكان الامتثال المقتضي للإجزاء . واستشكل في " التحرير ( 5 ) " كما
في الكتاب .[ في تغسيل ذي الرحم محارمه ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم
من وراء الثياب مع فقد المسلمة وبالعكس مع فقد المسلم ) * هذا على
ما ذكره المصنف مما لم أجد فيه مخالفا . وهو مذهب علمائنا كما في " التذكرة ( 6 ) "
وفي " كشف اللثام ( 7 ) " الظاهر انتفاء الخلاف فيه .
وأما أن ذلك عند فقد المسلم والمسلمة فهو المشهور كما في " الكفاية ( 8 ) "
وظاهر الأكثر كما في " كشف اللثام ( 9 ) " وهو صريح المحقق في " المعتبر ( 10 ) "
هامش
( 1 ) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص 23 .
( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 362 - 363 .
( 3 ) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الموتى ص 39 س 3 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
4242 ) .
( 4 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 436 س 18 .
( 5 ) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات . . . ج 1 ص 17 س 20 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 359 .
( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 218 .
( 8 ) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص 6 س 30 .
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 219 .
( 10 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 322 - 323 .