تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة وبالعكس مع فقد المسلم
شرح
والبيان ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) " وحواشي الشهيد الثاني ( 3 ) ، لارتفاع الضرورة وعدم وقوع الغسل الصحيح كما ينتقض التيمم بالتمكن من الماء ، لعدم ارتفاع الحدث . ويظهر من " المنتهى ( 4 ) " عدم الإعادة ، لأن الغسل صحيح من الكافر كالعتق ولمكان الامتثال المقتضي للإجزاء . واستشكل في " التحرير ( 5 ) " كما في الكتاب .[ في تغسيل ذي الرحم محارمه ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة وبالعكس مع فقد المسلم ) * هذا على ما ذكره المصنف مما لم أجد فيه مخالفا . وهو مذهب علمائنا كما في " التذكرة ( 6 ) " وفي " كشف اللثام ( 7 ) " الظاهر انتفاء الخلاف فيه . وأما أن ذلك عند فقد المسلم والمسلمة فهو المشهور كما في " الكفاية ( 8 ) " وظاهر الأكثر كما في " كشف اللثام ( 9 ) " وهو صريح المحقق في " المعتبر ( 10 ) "
هامش
( 1 ) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص 23 . ( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 362 - 363 . ( 3 ) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الموتى ص 39 س 3 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) . ( 4 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 436 س 18 . ( 5 ) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات . . . ج 1 ص 17 س 20 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 359 . ( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 218 . ( 8 ) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص 6 س 30 . ( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 2 ص 219 . ( 10 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 322 - 323 .
مفتاح الكرامة — صفحة 453 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي