شرح
والمراسم ( 1 ) والمختلف ( 2 ) " وهو أول ما ذكره في " المقنعة ( 3 ) " ثم عدل عنه . وهو
الظاهر من " الهداية ( 4 ) " لذكره خبر أسماء لا غير . وهو المنقول عن أبي علي ( 5 )
و " الأمالي ( 6 ) وجمل السيد ( 7 ) " وقربه إلى الصواب في " المنتهى " فيما إذا تجاوز الدم
العشرة كما يأتي . واستحسنه في " التنقيح ( 8 ) " ونفى عنه البعد في " مجمع الفائدة
والبرهان ( 9 ) " وفي " الانتصار " أن مما انفردت به الإمامية القول بأن أكثر النفاس مع
الاستظهار التام ثمانية عشر يوما ( 10 ) . وفي " المبسوط " بعد أن نسب هذا القول إلى
قوم قال : ولا خلاف بينهم أن ما زاد على ثمانية عشر حكمه حكم دم
الاستحاضة ( 11 ) .
الثالث : ما ذهب إليه الحسن بن عيسى العماني على ما نقل عنه جماعة ( 12 ) أن
أكثره أحد وعشرون يوما ، قال : أيامها عند آل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أيام حيضها وأكثره
أحد وعشرون يوما . فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت وإن لم ينقطع
صبرت ثمانية عشر يوما واستظهرت بيوم أو يومين وإن كانت كثيرة الدم صبرت
هامش
( 1 ) المراسم : الطهارة في حكم النفاس وغسله ص 44 .
( 2 ) مختلف الشيعة : الطهارة في النفاس ج 1 ص 379
( 3 ) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 57 .
( 4 ) الهداية : باب النفساء ص 22 .
( 5 ) نقله عنه المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 253 .
( 6 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 516 .
( 7 ) نقله عنه صاحب كشف اللثام : الطهارة في النفاس ج 2 ص 175 .
( 8 ) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل النفاس ج 1 ص 114 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في النفاس ج 1 ص 169 - 170 .
( 10 ) الإنتصار : الطهارة في النفاس ص 35 .
( 11 ) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج 1 ص 69 .
( 12 ) منهم المحقق في المعتبر : الطهارة ج 1 ص 253 ، والعلامة في منتهى المطلب : الطهارة في
النفاس ج 2 ص 432 - 433 ، والفاضل في كشف اللثام : الطهارة في النفاس وما يتعلق به
ج 2 ص 176 .