شرح
الصلاة وظاهر المحقق ( 1 ) * التردد واحتمال العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة
مطلقا وفي " الذكرى " لا أظن أحدا قال بالعفو عنه مع تعقيب الانقطاع ، إنما العفو
مع قيد الاستمرار ( 2 ) .
وعن " الجامع " أن انقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث ، فلو انقطع في الصلاة
أتمتها وإن فرغت من الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به ( 3 ) ، انتهى . ويظهر منه
القول بالعفو . وقوله : إن الانقطاع ليس بحدث مسلم ، لكنه مظهر لحكم الحدث ، لأن
الدم الموجود إنما لا ينافي الطهارة مع الاستمرار للعذر . ويظهر من " التذكرة ( 4 ) "
التوقف إذا انقطع قبلها أو فيها ، لأنه نقل كلام الشيخ ولم يتعقبه بشئ ، لكنه اشترط
في الإعادة استمرار الانقطاع زمانا يتسع للطهارة والصلاة .
هذا إذا انقطع قبل الصلاة وأما إذا انقطع في أثنائها فقد قال الشيخ في
" المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) " لا يجب الاستئناف وتبعه على ذلك من ( 7 ) تعرض لهذا
الفرع من الأصحاب إلا المصنف في " نهايته ( 8 ) " فإنه أبطل صلاتها بالانقطاع
* - قد اعترض المحقق ( 9 ) والعجلي ( 10 ) على الشيخ بلزوم استئناف الصلاة إن
انقطع فيها لعدم صحتها مع الحدث بلا عذر إلا من المتيمم للنص فيه والإجماع
( منه قدس سره )
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة في الطهارة المائية ج 1 ص 112 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص 31 س 35 .
( 3 ) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض والاستحاضة والنفاس ص 45 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 289 .
( 5 ) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 68 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 250 مسألة 222 .
( 7 ) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 45 .
( 8 ) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 128 .
( 9 ) المعتبر : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 112 - 113 .
( 10 ) السرائر : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 152 - 153 .