فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس وإن كان تاما
شرح
وفي " الذكرى ( 1 ) " وغيرها ( 2 ) يقال نفست المرأة بفتح النون وضمها وفي الحيض
تستعمل بفتح النون لا غير ، وقال في " الذكرى " جمع نفساء نفاس مثل عشراء
وعشار ولا ثالث لهما ويجمع أيضا على نفساوات ( 3 ) .[ حكم الولادة بغير الدم ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس
وإن كان تاما ) * إجماعا كما في " الخلاف ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والمدارك ( 6 ) وشرح
الجعفرية ( 7 ) " وبلا خلاف كما في " جامع المقاصد ( 8 ) وشرح الجعفرية ( 9 ) " الآخر ،
وعندنا كما في " السرائر ( 10 ) وكشف اللثام ( 11 ) " وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم كما
في " المعتبر ( 12 ) " .
ولا يجب عليها الغسل بإجماع علماء أهل البيت ( عليهم السلام ) كما في
" التذكرة ( 13 ) " وفي " الخلاف ( 14 ) " الإجماع عليه . وبه قال أبو حنيفة ( 15 ) وللشافعي
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص 33 س 1 .
( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 345 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص 33 س 3 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 245 مسألة 215 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 326 .
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج 2 ص 44 .
( 7 ) المطالب المظفرية : في النفاس ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 345 .
( 9 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 10 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 156 .
( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النفاس ج 2 ص 169 .
( 12 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 251 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 326 .
( 14 ) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 245 مسألة 215 .
( 15 ) المجموع : الطهارة ج 2 ص 150 .