تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر ،
شرح
هناك بوجوه كثيرة - وقال هنا : مما يشير إلى فساد قاعدته أنه يظهر من الأخبار انحصار دم المرأة في الحيض والاستحاضة والنفاس إذا لم يكن من قرح أو جرح ، ومع ذلك الدم الذي لا تجتمع فيه مجموع صفات الحيض ومجموع صفات الاستحاضة كثير ( 1 ) ، انتهى . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر ) * . هذان الحكمان ذكرهما الأصحاب ( 2 ) قاطعين بهما وقد نقل عليهما الإجماع معا في " الخلاف ( 3 ) والناصريات ( 4 ) " على ما نقل عنها ، لكن الحكم الأول قد نقلنا عليه الإجماع من جماعة ، لأنه يرجع إلى القاعدة المقررة عندهم وهي أن كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض . وفي " الدروس ( 5 ) وكشف اللثام ( 6 ) " أن السواد والحمرة أيضا كذلك أي كالصفرة والكدرة . وفي " نهاية الإحكام " أن الصفرة شئ كالصديد يعلوه اصفرار والكدرة شئ كدر ( 7 ) . والمراد بأيام الحيض هي المحكوم بكونها حيضا شرعا لا أيام العادة فقط
هامش
( 1 ) حاشية مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص 55 س 22 - 23 . وفي الحيض ص 49 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799 ) . ( 2 ) منهم المحقق في شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 31 ، والشهيد في الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الاستحاضة ج 1 ص 98 وصاحب مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 8 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 235 مسألة 201 . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 226 المسألة 60 . ( 5 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الاستحاضة ج 1 ص 98 - 99 درس 7 . ( 6 ) كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 143 . ( 7 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضة ج 1 ص 145 .