وقيدنا بالأغلب ، لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا
شرح
وفي " المدارك " أن الخروج بفتور لم يقف له على مستند ( 1 ) . وفيه : أن الخروج
بفتور مقابل للدفع المعتبر في الحيض ، فالمستند حسن حفص بن البختري ( 2 ) كما
في " حاشية المدارك ( 3 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وقيدنا بالأغلب ، لأنه قد يكون
بهذه الصفات حيضا ) * ومثل ذلك قال في " المعتبر ( 4 ) " ورده في " المدارك " بأنه
غير جيد ، لأن القيد إنما تعلق بدم الاستحاضة لا بدم الأصفر . قال : والأولى أن
يقال إن فائدته التنبيه على أن دم الاستحاضة قد يكون أسودا أو أحمرا كالموجود
بعد أكثر الحيض والنفاس ( 5 ) ، انتهى . وهذا جعله في " جامع المقاصد ( 6 ) وكشف
اللثام ( 7 ) " وغيرهما ( 8 ) فائدة أخرى ولم يقصراها عليه ، فتأمل .
وقال في " المدارك " وينبغي أن يعلم أنه لما ثبت أن دم الاستحاضة هو ما كان
جامعا للأوصاف المذكورة وجب الاقتصار في إلحاق ما عداه به على مورد النص
خاصة ، وكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقح ، انتهى ( 9 ) .
ورده الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشيته " بأن كلام الأصحاب
في المسألة منقح ، قال : وهذا منه بناء على قاعدته التي قررها من أن أوصاف
الحيض والاستحاضة خاصة مركبة وقد أشرنا إلى فساد ذلك - وقد مر أنه رده
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 537 .
( 3 ) حاشية مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص 55 س 20 . ( مخطوط المكتبة
الرضوية الرقم 14799 ) .
( 4 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 242 .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 8 .
( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 338 .
( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 142 .
( 8 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 390 .
( 9 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 8 .