ذو فتور .
شرح
في " المبسوط ( 1 ) والمصباح ( 2 ) ومختصره ( 3 ) " على الأصفر البارد . وفي " المقنعة " أنها
دم رقيق بارد صاف ( 4 ) . ونسب في " المعتبر ( 5 ) " الرقة إلى الشيخين مشعرا بتردده فيها .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ذو فتور ) * كما صرح به في أكثر
الكتب ( 6 ) المتقدمة ، وفي جملة ( 7 ) منها أن المراد به خروجه بضعف بخلاف دم الحيض
فإن خروجه بقوة ودفع كما تعطيه عبارة " النهاية " من نفي الدفع عنه ( 8 ) ويتضمنه ما
في " المبسوط ( 9 ) والفقيه ( 10 ) " عن رسالة أبيه و " الهداية ( 11 ) " من أنه بارد لا يحس
بخروجه كما نقل ذلك أيضا عن " المقنع ( 12 ) " .
هامش
( 1 ) المبسوط : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 45 .
( 2 ) مصباح المتهجد : في الحيض والاستحاضة والنفاس ص 10 .
( 3 ) مختصر المصباح : في الاستحاضة ص 11 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 4 ) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 56 .
( 5 ) لا إشعار في عبارة المعتبر بالتردد فإنه قال فيه : غسل الاستحاضة ودمها في الأغلب أصفر
بارد رقيق إلى أن قال : والرقة ذكرها الشيخان انتهى موضع الحاجة فهو رحمه الله أفتى في
أول عبارته باعتبار الصفات الثلاثة ثم عقبها بأن الرقة وردت في عبارة الشيخين أيضا قبلنا
ونحن نقيله ، عكس ما كان في عبارة الشهيد كما تقدم بيانه ، فالمناسب نسبة التردد إلى عبارة
الذكرى لا إلى المعتبر فتأمل جيدا وراجع المعتبر : ج 1 ص 241 .
( 6 ) الشرائع : ج 1 ص 31 ونهاية الإحكام : ج 1 ص 125 والتحرير : في الاستحاضة ج 1 ص 16
س 7 . والبيان : ص 21 . واللمعة : ص 21 . وجامع المقاصد : ج 1 ص 337 . وروض الجنان :
ص 83 س 7 . الروضة البهية : ج 1 ص 390 . ومصابيح الظلام : ج 1 ص 46 س 12 .
( 7 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 337 . وروض الجنان : ص 83 س 7 . والروضة البهية : ج 1 ص 390 .
( 8 ) النهاية : كتاب الطهارة في حكم الحائض والمستحاضة ج 1 ص 234 .
( 9 ) المبسوط : الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 45 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 203 ج 1 ص 98 .
( 11 ) الهداية : في غسل الحيض ص 22 .
( 12 ) المقنع : باب الحائض والمستحاضة . . . ص 16 .