ولكل منهما الائتمام بالآخر على إشكال
شرح
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولكل منهما الائتمام بالآخر ) * كما في
" نهايته ( 1 ) ومنتهاه ( 2 ) وتذكرته ( 3 ) وتحريره ( 4 ) والمدارك ( 5 ) والحدائق ( 6 ) " والعدم خيرة
" المعتبر ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) والبيان ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) وحاشية الشرائع ( 11 ) والمسالك ( 12 )
وكشف اللثام ( 13 ) " وتردد في " الذكرى ( 14 ) " .
وقال في " الإيضاح ( 15 ) وجامع المقاصد ( 16 ) " إن الضابط في ذلك أن كل فعل لا
يتوقف صحته من أحدهما على صحته من الآخر - ولو توقف معية - صح منهما ،
وما كان متوقفا لابتنائه عليه كصلاة المأموم أو لكونه لا يصلح إلا معه كما في
الجمعة إذا تم العدد بهما لا تصح المتوقفة ، ففي الأولى صلاة المأموم الذي وقع له
الاشتباه باطلة خاصة وأما في الثانية فلا تصح الجمعة أصلا إذا علم الحال عند
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الإنزال ج 1 ص 101 .
( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل . . . ج 2 ص 179 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 224 .
( 4 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أنواع الغسل ج 1 ص 12 س 9 .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج 1 ص 270 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج 3 ص 26 .
( 7 ) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 179 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج 1 ص 46 .
( 9 ) البيان : الطهارة فيما يوجب الغسل ص 14 .
( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 259 .
( 11 ) فوائد الشرائع : ص 9 س 21 ( مخطوط مكتبة ملك في طهران ، الرقم 2075 ) .
( 12 ) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 49 .
( 13 ) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 2 ص 11 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في البحث عن الجنابة ص 27 س 18 .
( 15 ) إيضاح الفوائد : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 46 .
( 16 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 259 .