شرح
ولم يفرق الأكثر بين الاشتراك معا أو متعاقبا كما يستفاد من إطلاقهم . وفي
" الدروس " لو قيل بأن الاشتراك إن كان معا سقط عنهما وإن تعاقب وجب على
صاحب النوبة كان وجها . قال : ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية ( 1 ) . وما
استوجهه في الدروس اعتمده المحقق الثاني في " جامعه ( 2 ) وحاشيته ( 3 ) " والشهيد
الثاني وسبطه في " الروض ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والمدارك ( 6 ) " .
وصريح " السرائر ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والذكرى ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) أنه لا فرق بين
القيام من موضعه وعدمه كما هو ظاهر إطلاق الباقين . وفي " النهاية ( 11 ) " كما عن
" النزهة ( 12 ) " إذا انتبه فرأى في ثوبه أو فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام وجب عليه
الغسل ، فإن قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك ، فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما
يستعمله غيره لم يجب عليه غسل وإن كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه
الغسل . ونقله في " السرائر ( 13 ) " عن بعض أصحابنا في كتاب له . ونقله فيه أيضا عن
ابن حي قال وقال الشافعي : له أن يغتسل ، هكذا حكى عنه الطحاوي في
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 95 .
( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 258 .
( 3 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الجنابة ص 14 س 9 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) .
( 4 ) روض الجنان : الطهارة في الجنابة ص 49 س 21 .
( 5 ) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 48 - 49 .
( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج 1 ص 269 .
( 7 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 115 .
( 8 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 332 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة البحث عن الجنابة ص 27 س 17 .
( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 258 .
( 11 ) النهاية : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 228 .
( 12 ) نزهة الناظر : الطهارة في موجبات الغسل ص 14 .
( 13 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 115 .