تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
ولم يفرق الأكثر بين الاشتراك معا أو متعاقبا كما يستفاد من إطلاقهم . وفي " الدروس " لو قيل بأن الاشتراك إن كان معا سقط عنهما وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها . قال : ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية ( 1 ) . وما استوجهه في الدروس اعتمده المحقق الثاني في " جامعه ( 2 ) وحاشيته ( 3 ) " والشهيد الثاني وسبطه في " الروض ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والمدارك ( 6 ) " . وصريح " السرائر ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والذكرى ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) أنه لا فرق بين القيام من موضعه وعدمه كما هو ظاهر إطلاق الباقين . وفي " النهاية ( 11 ) " كما عن " النزهة ( 12 ) " إذا انتبه فرأى في ثوبه أو فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل ، فإن قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك ، فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه غسل وإن كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل . ونقله في " السرائر ( 13 ) " عن بعض أصحابنا في كتاب له . ونقله فيه أيضا عن ابن حي قال وقال الشافعي : له أن يغتسل ، هكذا حكى عنه الطحاوي في
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 95 . ( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 258 . ( 3 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الجنابة ص 14 س 9 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) . ( 4 ) روض الجنان : الطهارة في الجنابة ص 49 س 21 . ( 5 ) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 48 - 49 . ( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج 1 ص 269 . ( 7 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 115 . ( 8 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 332 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة البحث عن الجنابة ص 27 س 17 . ( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 258 . ( 11 ) النهاية : الطهارة في الجنابة ج 1 ص 228 . ( 12 ) نزهة الناظر : الطهارة في موجبات الغسل ص 14 . ( 13 ) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 115 .