وهي دينار في أوله
شرح
يتناول غير الزوجة . وفي " المنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والذكرى ( 3 ) " أن حال الأجنبية
حال الزوجة واحتمل العدم في " نهاية الإحكام ( 4 ) " لأن الكفارة لا تكفر العظيم .
وتردد الكركي ( 5 ) من عدم النص وكونه أفحش * . واستدل عليه في " المنتهى ( 6 ) "
بقوله ( عليه السلام ) : " من أتى حائضا " ( 7 ) إلى آخره .
وأما أقوال العامة فذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أهل العلم كما في
" المنتهى ( 8 ) " إلى القول بالاستحباب والقول بالوجوب أحد قولي الشافعي وإحدى
الروايتين عن أحمد .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وهي دينار في أوله ) * إجماعا كما
في " الانتصار ( 9 ) والخلاف ( 10 ) والغنية ( 11 ) والمعتبر ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) " ذكر فيهما ذلك
* - لا نسلم أن وطء الأجنبية لشبهة أفحش ( منه ) كلام الكركي منصرف إلى
الزنا لا الشبهة فلا إيراد ( محسن )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 392 .
( 2 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 30 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص 35 س 31 .
( 4 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 122 .
( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 321 .
( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 392 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 575 .
( 8 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 385 - 386 .
( 9 ) الإنتصار : الطهارة ص 33 - 34 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الحيض ج 1 ص 225 المسألة 194 .
( 11 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س 15 .
( 12 ) المعتبر : الطهارة ص 232 .
( 13 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 391 .