شرح
والقاضي ( 1 ) كما نقله غير واحد عنه و " المراسم ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 )
والدروس ( 6 ) " وظاهر " كشف الرموز ( 7 ) والمسالك ( 8 ) " وهو المنقول عن " الجامع ( 9 ) "
والحاصل أنه قد يحصل اتفاق قدماء الأصحاب عليه .
واشترط في وجوبها في " الخلاف ( 10 ) والاستبصار ( 11 ) والجامع ( 12 ) " العلم
بالتحريم . وعن " الهادي ( 13 ) " الإجماع على هذا الشرط من القائلين بالوجوب
والاستحباب .
وأما القول بالاستحباب فهو مذهب أكثر المتأخرين كما في " شرح
المفاتيح ( 14 ) " وخيرة " النهاية ( 15 ) والمبسوط ( 16 ) " في كتاب النكاح و " المعتبر ( 17 )
هامش
( 1 ) المهذب : الطهارة في الحيض ج 1 ص 35 . ونقله عنه في المختلف : ج 1 ص 348 ، والمهذب
البارع : ج 1 ص 168 ، والحدائق : ج 3 ص 265 .
( 2 ) المراسم : الطهارة في حكم الحيض وغسله ص 43 .
( 3 ) الوسيلة : الصلاة في أحكام الحيض ص 58 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س 14 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 144 .
( 6 ) الدروس الشرعية : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 101 درس 8 .
( 7 ) عبارة كشف الرموز باختيار الاستحباب أوفق منها بالوجوب راجع كشف الرموز : ج 1 ص 82 .
( 8 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 64 .
( 9 ) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص 41 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الحيض ج 1 ص 225 المسألة 194 .
( 11 ) الإستبصار : الطهارة ب 80 ما يجب على من وطأ امرأة حائضا من الكفارة ذيل الحديث 8
ج 1 ص 135 .
( 12 ) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص 41 .
( 13 ) الهادي إلى الرشاد : الطهارة في الحيض ص 31 . ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 8103 ) .
( 14 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 42 س 4 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 15 ) النهاية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 237 .
( 16 ) المبسوط : كتاب النكاح في ذكر ما يستباح من الوطء ج 4 ص 242 .
( 17 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 231 .