شرح
الالتباس ( 1 ) واللثام ( 2 ) " وهو ظاهر من " التذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) " .
وفي " المبسوط " وتغتسل فيما بعد لكل صلاة ، وصلت وصامت ( 5 ) .
وفي " نهاية الإحكام " أن الأقرب أن لها التنفل كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه
ولأن النوافل من مهمات الدين فلا يمنع ، سواء الرواتب وغيرها ، وكذا الصوم
المندوب والطواف ( 6 ) .
وفي " جامع المقاصد ( 7 ) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد " ( 8 ) أنه يفهم من قوله :
وأمرها بالصلاة ، ومن قوله : وقضاء إحدى عشر على رأي وصوم يومين ، عدم
وجوب قضاء الصلاة . وهو خيرة " كشف الالتباس ( 9 ) " للحرج . وقال في " حواشي
الشهيد " إن الأصح وجوب القضاء ( 10 ) . واحتمل الوجهين في " التذكرة ( 11 ) ونهاية
الإحكام ( 12 ) وكشف اللثام ( 13 ) " من احتمال انقطاع الحيض في الصلاة أو بعدها إذا
أوقعتها قبل آخر الوقت ومن الحرج وترددها بين الطهارة والحيض فتصح على
الأول وتبطل على الثاني .
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص 39 س 18 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 2 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 94 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 309 .
( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 310 .
( 5 ) المبسوط : الطهارة في أقسام المستحاضة ج 1 ص 58 .
( 6 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 147 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 310 .
( 8 ) لا يوجد لدينا .
( 9 ) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص 39 س 23 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 10 ) لا يوجد لدينا .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 309 .
( 12 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 148 .
( 13 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 94 .