السابع : الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات في
ثمانية : منع الزوج من الوطء
شرح
[ في احتياط الناسية للوقت والعدد في ثمانية مواضع ]قوله قدس الله تعالى روحه : * ( الأحوط رد الناسية للعدد والوقت
إلى أسوأ الاحتمالات ) * كما مر عن " المبسوط ( 1 ) " لكنه قيد ذلك في عنوان
المسألة بفقد التمييز وهو أحد وجهي " الوسيلة ( 2 ) " ومحتمل " نهاية الإحكام ( 3 ) "
وقد بالغ الشهيد في إنكاره مطلقا حتى قال إنه ليس مذهبا لنا ( 4 ) كما
تقدم بيان ذلك كله ، نعم وافق على ذلك في " المعتبر ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) " في ناسية
الوقت دون العدد كما مر أيضا وفي " كشف اللثام " بعد قول المصنف الناسية
للوقت والعدد قال : وكذا مضطربتهما ( 7 ) ، انتهى .
وفي " جامع المقاصد " الظاهر أن المصنف يريد الوجوب بقوله الأحوط ( 8 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( منع الزوج من الوطء ) * كما في
" المبسوط ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والموجز ( 13 )
هامش
( 1 ) المبسوط : في أقسام المضطربة ج 1 ص 51 .
( 2 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص 61 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 147 .
( 4 ) البيان : الطهارة في أحكام المضطربة ص 17 .
( 5 ) المعتبر : في الناسية للوقت والعدد ج 1 ص 220 .
( 6 ) الإرشاد : في الحيض ج 1 ص 227 .
( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج 2 ص 92 .
( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 309 .
( 9 ) المبسوط : الطهارة في أقسام المضطربة ج 1 ص 51 .
( 10 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 147 .
( 11 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 403 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 309 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الحيض ص 46 .