والغسل عند كل صلاة وصوم جميع رمضان
شرح
وقال في " كشف اللثام " ولا قضاء إن أوقعتها بعد الغسل بلا فصل ولم يبق من
وقتها إلا قدر ركعة وإن أخرت القضاء حتى مضت عشرة أيام لم يكن عليها إلا
قضاء صلوات يوم ، إذ لا يمكن انقطاع الحيض في العشرة إلا مرة ، ثم على المختار
- من اكتفاء من فاتته إحدى الخمس ولا يعلمها بقضاء ثلاث ومن فاتته اثنتان
بأربع - تكتفي هذه بثلاث إن كانت اغتسلت لكل صلاة وبأربع إن كانت جمعت
بين الظهرين بغسل وبين العشاءين بغسل ( 1 ) انتهى . وقد ذكرت تفاصيل المسألة في
" التذكرة ونهاية الإحكام وجامع المقاصد " .
وفي " جامع المقاصد ( 2 ) وحواشي الشهيد ( 3 ) " نسب إلى " النهاية " اختيار
وجوب قضاء الصلاة ، والموجود فيها ما ذكرناه .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والغسل عند كل صلاة ) * لاحتمال
الانقطاع كما في " المبسوط ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والموجز ( 8 )
وكشف الالتباس ( 9 ) وكشف اللثام ( 10 ) " وفي " نهاية الإحكام ( 11 ) " أنه يجب أن توقع
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 94 .
( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ، ج 1 ص 310 .
( 3 ) لا يوجد لدينا .
( 4 ) المبسوط : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 59 .
( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 403 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 306 .
( 7 ) نهاية الإحكام : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 147 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في الحيض ص 46 .
( 9 ) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) ص 39 س 13 .
( 10 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 94 .
( 11 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 147 .