تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
والغسل عند كل صلاة وصوم جميع رمضان
شرح
وقال في " كشف اللثام " ولا قضاء إن أوقعتها بعد الغسل بلا فصل ولم يبق من وقتها إلا قدر ركعة وإن أخرت القضاء حتى مضت عشرة أيام لم يكن عليها إلا قضاء صلوات يوم ، إذ لا يمكن انقطاع الحيض في العشرة إلا مرة ، ثم على المختار - من اكتفاء من فاتته إحدى الخمس ولا يعلمها بقضاء ثلاث ومن فاتته اثنتان بأربع - تكتفي هذه بثلاث إن كانت اغتسلت لكل صلاة وبأربع إن كانت جمعت بين الظهرين بغسل وبين العشاءين بغسل ( 1 ) انتهى . وقد ذكرت تفاصيل المسألة في " التذكرة ونهاية الإحكام وجامع المقاصد " . وفي " جامع المقاصد ( 2 ) وحواشي الشهيد ( 3 ) " نسب إلى " النهاية " اختيار وجوب قضاء الصلاة ، والموجود فيها ما ذكرناه . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والغسل عند كل صلاة ) * لاحتمال الانقطاع كما في " المبسوط ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والموجز ( 8 ) وكشف الالتباس ( 9 ) وكشف اللثام ( 10 ) " وفي " نهاية الإحكام ( 11 ) " أنه يجب أن توقع
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 94 . ( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ، ج 1 ص 310 . ( 3 ) لا يوجد لدينا . ( 4 ) المبسوط : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 59 . ( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 403 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 306 . ( 7 ) نهاية الإحكام : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 147 . ( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في الحيض ص 46 . ( 9 ) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) ص 39 س 13 . ( 10 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 94 . ( 11 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 147 .