وقضاء أحد عشر على رأي
شرح
الغسل في الوقت ، لأنها طهارة ضرورية فأشبهت التيمم . ولو أوقعته قبل
الوقت فإن انطبق أول الصلاة على أول الوقت وآخر الغسل جاز . وفيها ( 1 ) وفي
" كشف اللثام ( 2 ) " أنها تغتسل للاستحاضة أيضا . وفي الأخير : إن كانت كثيرة الدم .
وفيهما ( 3 ) : أنها تؤخره عن غسل الحيض ، لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعده تحرزا
عن مبادرة الحدث بخلاف غسل الحيض فإن انقطاعه لا يتكرر واحتمال تأخره
لا يندفع .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وقضاء صوم أحد عشر على
رأي ) * كما في " المنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) وحاشية الإيضاح ( 6 ) وكشف اللثام ( 7 ) " إذا
علمت أنها لا تحيض في الشهر إلا مرة . وهو المنقول عن الشيخ أبي علي ابن
الشيخ ( 8 ) . وفي " نهاية الإحكام ( 9 ) والموجز ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) وكشف الالتباس ( 12 ) "
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 147 .
( 2 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 95 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 147 . وكشف اللثام : الطهارة في أحكام
الحيض ج 2 ص 95 .
( 4 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 403 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 312 .
( 6 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج 2 ص 95 .
( 8 ) نقل منه في إيضاح الفوائد : ج 1 ص 54 .
( 9 ) لم نظفر على الحكم المحكي عنه في الشرح نعم ، ذكر فيه ص 157 فيما إذا قالت حيضي
عشرة والثاني عشر حيض بيقين ما يدل على لزوم قضاء الإحدى والعشرين فراجع نهاية
الإحكام : ج 1 ص 152 و 157 .
( 10 ) لم نظفر على الحكم المحكي في الشرح في الموجز .
( 11 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 312 .
( 12 ) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص 39 س 20 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .