وقد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود
وباقي الشهر أصفر أو أحمر وفي الثاني كذلك ، فإن استمرت الحمرة
في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأول حيضا والباقي استحاضة
عملا بالعادة المستفادة من التمييز
شرح
تكررا ، كما تقدم ( 1 ) بيان ذلك . وليس المراد مذهب الشافعي كما مر ( 2 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وقد تحصل من التمييز كما إذا
رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر وفي
الثاني كذلك ) * هذا لا نعرف فيه خلافا كما في " المنتهى ( 3 ) " وبه صرح في
" التذكرة " في موضعين ( 4 ) " ونهاية الإحكام ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والذكرى ( 7 ) والدروس ( 8 )
والبيان ( 9 ) وكشف الالتباس ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) وشرح الجعفرية ( 12 ) " وغيرها ( 13 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن استمرت الحمرة في الثالث أو
السواد جعلت الخمسة الأول حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة
المستفادة من التمييز ) * يريد أنه إذا انتفي التمييز في الثالث كأن استمرت
هامش
( 1 ) راجع : ص 160 .
( 2 ) راجع : ص 160 .
( 3 ) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج 2 ص 314 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة ج 1 ص 260 و 304 .
( 5 ) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 144 .
( 6 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 14 س 9 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 28 س 35 .
( 8 ) الدروس الشرعية : الطهارة الدرس 6 ج 1 ص 97 .
( 9 ) البيان : الطهارة في الحيض ص 16 .
( 10 ) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص 35 س 1 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 233 ) .
( 11 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 309 .
( 12 ) المطالب المظفرية : في الحيض في المعتادة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 13 ) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج 2 ص 92 ، والحدائق الناضرة : الطهارة في
الحيض ج 3 ص 228 .