شرح
ذكرت آخره جعلته وما قبله حيضا ثلاثة واغتسلت للحيض في آخره وعملت ما
تعمله المستحاضة فيما عداه . وإن لم تكن ذاكرة أول حيضها ولا آخره فذلك
الوقت الذي عرفت حيضها فيه إن لم يزد عن أقل الحيض فحيضها معلوم * ، وإن
زاد من غير تداخل * * فالزمان مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة ، وإن
تداخل فالمتداخل حيض بيقين * * * وما عداه مشكوك فيه ( 1 ) ، انتهى . وهو موافق
لما في الوسيلة من الحكم بطهرها فيما عدا الثلاثة .
وقال في " الشرائع " إن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة وإن ذكرت آخره
جعلته نهاية الثلاثة وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض
في كل زمان يفرض فيه الانقطاع وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ما لم يقصر
الذي عرفته عن العشرة ( 2 ) ، انتهى . وهذا موافق لما في الكتاب " كالتحرير ( 3 )
والإرشاد ( 4 ) " إلا أنه قال في الإرشاد : وتقضي صوم إحدى عشر ، موضع قوله هنا :
وقضت صوم عشرة إن لم يقصر الوقت عنه .
وقال في " المنتهى ( 5 ) " إن ذكرت أول الوقت أكملته ثلاثة ، لأنه متيقن وإن
* - كما إذا قالت أعلم أني كنت ثاني الشهر حائضا ورابعه طاهرة ( منه ) .
* * - كما لو قالت كنت حائضا يوم الخامس وطاهرة يوم العاشر كذا في
" التذكرة ( 6 ) " وفيه نظر كما يأتي ( منه )
* * * - كما لو قالت كنت حائضا يوم الثالث وطاهرا يوم السادس
فالمتداخل حيض بيقين وهو الثالث ( منه )
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 220 .
( 2 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 34 .
( 3 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 14 س 17 - 18 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 227 .
( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 332 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 320 .