شرح
النقصان عن الستة والزيادة عن الثلاثة فالخمسة مع احتمال الأربعة وتغتسل
للانقطاع ، ثم هي مستحاضة . وفي الصورة الثالثة إن علمت أن اليوم الذي ذكرته
أوسط الحيض تخيرت على نحو ما تقدم لكن لا تأخذ من الأعداد المتقدمة إلا
وترا كالثلاثة والسبعة ، وإن لم تعلم ذلك أمكن أن تأخذ الأقل وهو الثلاثة ، لأصالة
عدم الزيادة والاقتصار على المتيقن أو تأخذ واحدا من أعداد الروايات ، ومتى
أخذت عددا شرط أن لا تعلم الزيادة عليه أو النقصان عنه ، وهي في باقي الزمان
مستحاضة مع استمرار الدم .
واقتصر في " الجعفرية ( 1 ) والمسالك ( 2 ) " على الأخير أعني الرجوع في الجميع
إلى الروايات . واستحسن في " المدارك ( 3 ) " ما في المعتبر .
وفي " شرح المفاتيح " إن علمت أوله أتمته بثلاثة أيام البتة ويحتمل احتمالا
ظاهرا ضم أربعة أيام أخر مما قبله بالثلاثة ، وكذا إن عرفت وسط حيضها جعلته
مع يوم قبله ويوم بعده حيضا البتة مع ضم يومين قبل القبل ويومين بعد البعد ، ولو
علمت أن يوما معينا كان من أيام حيضها جعلته من أيامه واختارت ستة أيام إما
قبله أو بعده أو في طرفيه ( 4 ) .
هذا ، وليعلم أنها إذا لم تذكر الأول والآخر والوسط وإنما ذكرت يوما ففي
" المبسوط والتحرير والموجز " وغيرها كما مر أنه الحيض بيقين وكل من طرفيه
مشكوك فيه . وفي " التذكرة " احتمل أولا أن الزمان مشكوك فيه فهي متحيرة ،
قال : لو قالت كنت حائضا يوم الخامس وطاهرة يوم العاشر فالزمان مشكوك
فيه تعمل ما تعمله المستحاضة ( 5 ) . وفيه نظر كما في " كشف الالتباس ( 6 ) " . واحتمل
هامش
( 1 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : الطهارة في الحيض ج 1 ص 91 .
( 2 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 72 .
( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 27 .
( 4 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 37 س 13 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج 1 ص 320 .
( 6 ) كشف الالتباس : الطهارة ص 38 س 13 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .