تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
المستحاضة وتصلي ، وإن كانت غير ذاكرة لأول الحيض ولآخره فينبغي لها أن تجعل ذلك اليوم مقطوعا على أنه حيض ولا تجعل ما قبله حيضا ، لجواز أن يكون ذلك أول الحيض ولا تجعل ما بعده حيضا ، لجواز أن يكون ذلك آخر الحيض ، وينبغي أن تترك الصلاة والصوم ذلك اليوم ، وفيما بعد ذلك تعمل عمل المستحاضة عند كل صلاة ، ثم تقضي الصوم عشرة أيام ، لأنها تعلم أن أكثر الحيض لا يكون أقل من عشرة أيام احتياطا ، انتهى . وهو موافق لما في الكتاب لكن ليس فيه إلا قضاء صوم العشرة دون الأقل منها كما في الكتاب . ويفهم منه ومن الكتاب من قضاء صوم العشرة أنها تجمع بين العملين فيما احتملهما ، بل يفهم ذلك من الكتاب أيضا من اغتسالها للانقطاع في كل وقت يحتمله . وقال في " الخلاف " الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل وتصلي الباقي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة إجماعا ( 1 ) انتهى وهذا ظاهر فيما نحن فيه بقرينة العطف بأو ، فتأمل . ولعله أراد الرجوع إلى الروايات كما يأتي عن جماعة . وفي " كشف اللثام " أن ظاهر الخلاف تحيضها بسبعة للإجماع ولخبر يونس ويضعفه أنه في المبتدئة ومن اختلفت أيامها ( 2 ) ، انتهى . وقال في " الوسيلة " الذاكرة للوقت الناسية للعدد تترك الصوم والصلاة ثلاثة أيام في أول الشهر وتعمل عمل المستحاضة في الباقي ( 3 ) ، انتهى . وهو مخالف لما في الكتاب والمبسوط ، لأن ظاهرها أعني " الوسيلة " الاقتصار فيما عدا الثلاثة على عمل الاستحاضة والحكم بطهرها . وقال في " المعتبر " إن ذكرت أول حيضها أتمته ثلاثة ، لأنه اليقين ، ثم تغتسل بعد ذلك للحيض وتصلي فيما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة احتياطا ، وإن
هامش
( 1 ) الخلاف : الحيض المسألة 211 ج 1 ص 242 . ( 2 ) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج 2 ص 90 . ( 3 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص 61 .