تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
وغاية المرام ( 1 ) " إلى النافع على البت . ويظهر من " كشف الرموز ( 2 ) " الميل إلى هذا القول . وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن يزيد وابن المنكدر ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبي عبيد والشافعي في القديم ( 3 ) . القول الثالث : إن المستبين حملها لا تحيض . وهو خيرة " الخلاف ( 4 ) " في كتاب الطهارة و " السرائر ( 5 ) " ونقله في " كشف اللثام ( 6 ) " عن " الاصباح ( 7 ) " وفي " الخلاف ( 8 ) " في الطهارة الإجماع عليه ، لكنه نقل فيه خلافا في كتاب الطلاق ( 9 ) . وهو مذهب الأكثر والمحصلين كما في " السرائر ( 10 ) " واستدل عليه فيها بالإجماع على صحة طلاقها مطلقا وبطلان طلاق الحائض . وردوه ( 11 ) بمنع الأخير مطلقا كمن غاب عنها
هامش
( 1 ) لم يختار المحقق في النافع هذا القول على البت صريحا وإنما قال أشهرها أنه لا يجتمع ولكن الظاهر أن هذا التعبير عبارة أخرى لمختاره كما هو عادته في كتابيه الشرائع والنافع وأما نسبة غاية المرام إليه على البت فلم نعثر فيه إلا على قوله : وقال في ( ن ) إنها تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا استبان لا تحيض انتهى ، وكلمة ( ن ) يحتمل أن يكون ( ف ) إشارة إلى الخلاف راجع غاية المرام : الطهارة في الحيض ص 5 س 10 . ( 2 ) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 75 . ( 3 ) الشرح الكبير : الطهارة في الحيض ج 1 ص 319 ، المجموع : ج 2 ص 384 و 386 . ( 4 ) الخلاف : الحيض والاستحاضة والنفاس م 205 ج 1 ص 239 . ( 5 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 150 . ( 6 ) كشف اللثام : الطهارة في دم الحيض وأحكامه ج 2 ص 63 . ( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة ج 2 ص 430 . ( 8 ) لم نجد في طهارة الخلاف دعوى الاجماع على المدعى وإنما استدل على مدعاه وهو عدم اجتماع الحمل المستبين مع الحيض بأخبار ذكرها قبل ذلك فراجع الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس م 205 ج 1 ص 239 . ( 9 ) الخلاف : كتاب الطلاق م 6 ج 4 ص 454 . ( 10 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 150 . ( 11 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 358 ، جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 287 ، إيضاح الفوائد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 51 .
مفتاح الكرامة — صفحة 141 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي