شرح
زوجها . وفي " المعتبر " نسبه إلى المبسوط قال قال الشيخ في
الخلاف : إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض وإنما اختلفوا
في حيضها قبل أن يستبين حملها ، وكذا قال في المبسوط ، فلهذا قال في الأصل
- يريد النافع - أشهرها أنها لا تحيض أي مع استبانة الحمل ( 1 ) . ومثله صنع تلميذه
اليوسفي في " كشف الرموز ( 2 ) " حرفا فحرفا . والذي يظهر منهما تخصيص محل
النزاع بما إذا لم يستبن وأن ذلك مصرح به في المبسوط والخلاف والموجود في
المبسوط ما نقلناه عنه أولا من الإطلاق والموجود في " الخلاف " ( 3 ) على ما في
تلخيصه في كتاب الطهارة الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا
استبان حملها فلا حيض بدلالة الأخبار المروية في ذلك وقال في كتاب الطلاق :
طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كل حال بلا خلاف ، سواء كانت حائضا أو
طاهرا ، لا يختلف أصحابنا في ذلك على خلاف بينهم في أن الحامل هل تحيض أم
لا ، فلا بدعة في طلاق الحامل عندنا إلى آخره .
القول الرابع : إن المتأخر عن عادتها عشرين يوما استحاضة . وهو خيرة
" النهاية ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) والاستبصار ( 6 ) والمدارك ( 7 ) " ومال إليه المحقق في " المعتبر ( 8 ) "
لكنة في " الاستبصار " نص على أن المراد بالاستبانة مضي عشرين يوما من
العادة . وقد يظهر من هذه العبارة اتحاد مع ما في الخلاف ، فتأمل .
وعن " الجامع ( 9 ) " إن رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 201 .
( 2 ) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 76 .
( 3 ) الخلاف : في الحيض ج 1 ص 239 والطلاق : ج 4 ص 454 .
( 4 ) النهاية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 236 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 19 في الحيض ذيل الحديث 19 ج 1 ص 388 .
( 6 ) الإستبصار : ب 83 في الحبلى ترى الدم ذيل الحديث 9 ج 1 ص 140 .
( 7 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 11 - 12 .
( 8 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 201 .
( 9 ) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص 44 .