تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
وهذا الحكم مذهب المشهور كما في " جامع المقاصد ( 1 ) " ومذهب الأكثر كما في " المدارك ( 2 ) " . وهو مذهب مالك والليث وقتادة وإسحاق والشافعي في الجديد ( 3 ) . القول الثاني : أنه لا يجتمع حمل وحيض . وهو المنقول عن الكاتب والمفيد والعجلي عزاه إليهما في " الذكرى ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) " وغيرهما ( 6 ) ويأتي ما وجدناه في " السرائر " وعزاه في " جامع المقاصد ( 7 ) " أيضا إلى العجلي وهو خيرة " الشرائع ( 8 ) والتلخيص ( 9 ) " وقواه الأستاذ في " شرح المفاتيح ( 10 ) " وادعى تواتر الأخبار في ذلك كالأخبار الواردة في أن السبايا تستبرئ أرحامهن بحيضة وكذا الجواري ، إلى آخر ما ذكر ، بل قال بعد ذلك بصفحة : ربما كان من الضروريات إلا أن تحمل الأخبار على الحيض المتعارف وهو الكامل الذي تراه على الطريقة الصادرة من الحائل لا الحامل ، إذ لا شبهة في أنه أمارة عدم الحمل وخصوصا إذا وقع مكررا فلا نزاع حينئذ في خروجها عن العدة ويحمل ما ورد في " الصحاح " الصراح على غير الكامل وهو المتعارف من الحامل إلى آخر ما أوضحه وقرره . وفي " النافع ( 11 ) " فيه روايات أشهرها أنه لا يجتمع وقد نسبه في " المقتصر ( 12 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج 1 ص 286 . ( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 9 . ( 3 ) المجموع : كتاب الحيض ج 2 ص 384 و 386 ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الطهارة ج 1 ص 42 ، والشرح الكبير : باب الحيض ج 1 ص 319 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 28 س 9 . ( 5 ) التنقيح الرائع : الطهارة في الحيض ج 1 ص 102 ، من دون ذكر ( العجلي ) . ( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 273 . ( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 286 . ( 8 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 32 . ( 9 ) التلخيص ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة ج 26 ص 266 . ( 10 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 44 س 18 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 11 ) المختصر النافع : الطهارة في الحيض ص 9 . ( 12 ) المقتصر : الطهارة في الطهارة المائية ص 50 .
مفتاح الكرامة — صفحة 140 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي