شرح
المجهول ( 1 ) . وهذا الأخير محل الشاهد وفيه إجمال كما ترى .
وقد تعرض الفاضل المقدس السيد عميد الدين ( 2 ) لحل عبارة الكتاب واعترض
عليه المحقق الثاني ( 3 ) بما يأتي الإشارة إليه . والفاضل البهائي صنف في ذلك رسالة
ونحن ننقل الرسالة أولا لاشتمالها على جملة من كلامي الفاضلين المذكورين .
[ رسالة البهائي في حل عبارة القواعد ]
قال بعد الخطبة ونقل العبارة ما نصه : في العبارة - يعني قول المصنف " أعاد
أربعا " - تغليب * ، إذ المعاد في الحقيقة اثنتان لا أربع .
وله * * في الأربع التي تعاد مرتين من حيث الإطلاق والتعيين طرق أربعة
أشهرها ما سيذكره المصنف طاب ثراه آخرا وهو أن يطلق الأولى بين الظهر
والعصر والأخرى بين العصر والعشاء ، وسبب التعرض للعصر ثانيا جواز كون
الفائت هي مع الظهر فيختص به الأولى ، وعلى هذا فتبرأ ذمته على كل من
الاحتمالات العشر : الصبح مع إحدى الأربع أربع ، والظهر مع إحدى الثلاث سبع ،
والعصر مع إحدى العشاءين تسع ، والمغرب مع العشاء يوم تلك عشرة كاملة .
والمسافر لا يحتاج في تحصيل البراءة إلى الأربع ، بل يجتزي بثلاث لتماثل ما عدا
المغرب من صلاته فيأتي بالثنائيتين .
ولا بد في كل من رباعيتي الحاضر وثنائيتي المسافر من توسط المغرب
بينهما ليحصل الترتيب ، أما الحاضر فلاحتمال فساد مغربه وعشائه أو أحد ظهريه
* - لعله يريد الإشارة إلى ما عرفوا به الإعادة من أنها فعل العبادة ثانيا ،
لاشتمال الأولى على خلل ( حاشية ) .
* * - أي للمصنف في قوله : أربعا مرتين ( منه ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء وتوابعه ج 2 ص 147 .
( 2 ) كنز الفوائد : كتاب الطهارة - في المسائل المتعلقة بالطهارة ج 1 ص 60 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 246 .