تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
شرح
المجهول ( 1 ) . وهذا الأخير محل الشاهد وفيه إجمال كما ترى . وقد تعرض الفاضل المقدس السيد عميد الدين ( 2 ) لحل عبارة الكتاب واعترض عليه المحقق الثاني ( 3 ) بما يأتي الإشارة إليه . والفاضل البهائي صنف في ذلك رسالة ونحن ننقل الرسالة أولا لاشتمالها على جملة من كلامي الفاضلين المذكورين . [ رسالة البهائي في حل عبارة القواعد ] قال بعد الخطبة ونقل العبارة ما نصه : في العبارة - يعني قول المصنف " أعاد أربعا " - تغليب * ، إذ المعاد في الحقيقة اثنتان لا أربع . وله * * في الأربع التي تعاد مرتين من حيث الإطلاق والتعيين طرق أربعة أشهرها ما سيذكره المصنف طاب ثراه آخرا وهو أن يطلق الأولى بين الظهر والعصر والأخرى بين العصر والعشاء ، وسبب التعرض للعصر ثانيا جواز كون الفائت هي مع الظهر فيختص به الأولى ، وعلى هذا فتبرأ ذمته على كل من الاحتمالات العشر : الصبح مع إحدى الأربع أربع ، والظهر مع إحدى الثلاث سبع ، والعصر مع إحدى العشاءين تسع ، والمغرب مع العشاء يوم تلك عشرة كاملة . والمسافر لا يحتاج في تحصيل البراءة إلى الأربع ، بل يجتزي بثلاث لتماثل ما عدا المغرب من صلاته فيأتي بالثنائيتين . ولا بد في كل من رباعيتي الحاضر وثنائيتي المسافر من توسط المغرب بينهما ليحصل الترتيب ، أما الحاضر فلاحتمال فساد مغربه وعشائه أو أحد ظهريه * - لعله يريد الإشارة إلى ما عرفوا به الإعادة من أنها فعل العبادة ثانيا ، لاشتمال الأولى على خلل ( حاشية ) . * * - أي للمصنف في قوله : أربعا مرتين ( منه ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء وتوابعه ج 2 ص 147 . ( 2 ) كنز الفوائد : كتاب الطهارة - في المسائل المتعلقة بالطهارة ج 1 ص 60 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 246 .