ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا : صبحا ومغربا وأربعا
مرتين ، والمسافر يجتزي بالثنائيتين والمغرب بينهما ،
شرح
صبحا ومغربا وأربعا ) * يريد أنه لو أخل بعضو من طهارة واحدة ووقع الشك
في طهارات صلاة يوم فإنه يعيد ثلاث صلوات كما في " المنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) وجامع
المقاصد ( 3 ) " وفي " المبسوط " نص على أنه يعيد الخمس ( 4 ) . قال في " الذكرى "
والعجب أن الشيخ أفتى في " المبسوط " بأن من فاتته صلاة لا يعلمها بعينها يجزيه
ثلاث صلوات مع إيجابه الخمس هنا ولا فرق ( 5 ) ، إنتهى * . وفي " جامع المقاصد "
وتجب إعادة الخمس على قول أبي الصلاح وابن زهرة ( 6 ) وفي " كشف اللثام " أنه
يصلي أربعا عما في ذمته من غير ترديد وهو أيسر وربما كان أحوط أو مع الترديد
بين الرباعيات الثلاث ( 7 ) . وهذه هي الصورة الثانية كما في " جامع المقاصد ( 8 ) " .[ فيمن أخل بطهارتين ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو كان الإخلال من طهارتين
فيها بالتخيير بين الجهر والإخفات ( منه ) .
* - وقال في " الذكرى ( 9 ) " أيضا إن الشيخ عول على رواية علي بن أسباط
فيمن نسي صلاة من صلاة يوم ولم يدر أي هي : " أنه يصلي ركعتين وثلاثا
وأربعا " ( منه ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء وتوابعه ج 2 ص 148 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 214 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 242 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الطهارة - فيمن ترك الطهارة . . . ج 1 ص 25 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 99 س 2 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 242 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 591 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 242 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة - في أحكام الوضوء ص 99 س 3 .