تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
ولو توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الاخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد وينوي به ما في ذمته
شرح
ما ذكره الفخر ، والثانية أن تكون الطهارتان معا واجبتين الأولى للفرض والثانية للنذر ، الثالثة أن تكون إحداهما واجبة والأخرى مندوبة ، الرابعة العكس . ثم إنه ناقش المصنف في قوله : ندبا ، قال : إنه مستدرك ، لأن التجديد وجوبا يتعلق به بعض هذه الأحكام كالنذر ، ثم ناقشه في قوله : وإن تعددت ، قال : لأن العطف بأن الوصلية إنما يكون للفرد الأخفى وهذا ليس بأخفى ، فلو قال وإن وقعت بالطهارتين كان أولى .[ حكم من أخل بطهارة صلاة غير معينة ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة ) * هذا الفرع ذكره الشيخ في " المبسوط ( 1 ) " ووافقه عليه جماعة ( 2 ) وتأمل فيه المصنف في " المنتهى " فإنه قال : والشك والإيراد فيه كما سبق ( 3 ) . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد وينوي به ما في ذمته ) * كما في " الشرائع ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتذكرة ( 7 )
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة - في حكم قضاء الصلاة ج 1 ص 127 . ( 2 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 241 ، والسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 263 ، والهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 590 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 2 ص 147 . ( 4 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 25 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 173 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة - في أسباب الوضوء ج 1 ص 224 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 214 .
مفتاح الكرامة — صفحة 582 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي