ولو توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الاخلال المجهول أعادهما مع
الاختلاف عددا بعد الطهارة ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد وينوي به
ما في ذمته
شرح
ما ذكره الفخر ، والثانية أن تكون الطهارتان معا واجبتين الأولى للفرض والثانية
للنذر ، الثالثة أن تكون إحداهما واجبة والأخرى مندوبة ، الرابعة العكس . ثم إنه
ناقش المصنف في قوله : ندبا ، قال : إنه مستدرك ، لأن التجديد وجوبا يتعلق به
بعض هذه الأحكام كالنذر ، ثم ناقشه في قوله : وإن تعددت ، قال : لأن العطف بأن
الوصلية إنما يكون للفرد الأخفى وهذا ليس بأخفى ، فلو قال وإن وقعت
بالطهارتين كان أولى .[ حكم من أخل بطهارة صلاة غير معينة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أعادهما مع الاختلاف عددا بعد
الطهارة ) * هذا الفرع ذكره الشيخ في " المبسوط ( 1 ) " ووافقه عليه جماعة ( 2 ) وتأمل
فيه المصنف في " المنتهى " فإنه قال : والشك والإيراد فيه كما سبق ( 3 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد
وينوي به ما في ذمته ) * كما في " الشرائع ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والتذكرة ( 7 )
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة - في حكم قضاء الصلاة ج 1 ص 127 .
( 2 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 241 ،
والسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 263 ، والهندي في
كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 590 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 2 ص 147 .
( 4 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 25 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة - في كيفية الوضوء ج 1 ص 173 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة - في أسباب الوضوء ج 1 ص 224 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 214 .