تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
لا غيره .
شرح
يكفي ماء واحد أو لا بد من ماءين أي غسلين . وسيأتي تمام الكلام في بحث غسل الجنابة . وهل يشترط إباحة المكان والماء ؟ الأكثرون ( 1 ) على اشتراط ذلك في ظاهر الحال ولم يشترط المحقق ( 2 ) إباحة المكان وكذا صاحب " المعالم ( 3 ) " وتلميذه الشيخ نجيب الدين ( 4 ) . وكذا يشترط طهارة الماء وطهوريته كما هو مذهب الأكثر ( 5 ) أيضا . وظاهرهم ( 6 ) كما هو صريح بعضهم أنه لا فرق في ذلك بين العامد والناسي وجاهل النجاسة . وظاهر صاحب " المعالم ( 7 ) " كما هو صريح تلميذه ( 8 ) أنه لو توضأ بالنجس جاهلا به أجزأه وقد تقدم الكلام في ذلك كله . قوله قدس سره : * ( لا غيره ) * أي لا يشترط في صحتها طهارة غير محل الأفعال من الأعضاء إجماعا كما في " نهاية الإحكام ( 9 ) والدلائل ( 10 ) " وغيرهما ( 11 ) كما سلف في آخر المقصد الأول وقد نقلنا هناك عبارة
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 377 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة - في المكان ج 2 ص 108 - 109 . ( 3 ) الاثنا عشرية : الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 5112 ) . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 5 ) كنهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في الماء النجس ج 1 ص 246 ، وذخيرة المعاد : ص 138 ، وجامع المقاصد : ج 1 ص 149 ، ومدارك الأحكام : ج 1 ص 110 . ( 6 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة - في الوضوء ج 2 ص 370 . ( 7 ) الاثنا عشرية : الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 5112 ) . ( 8 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة - في الشك ج 1 ص 62 . ( 10 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة - في أحكام الوضوء ج 1 ص 589 .