شرح
نسب هذا القول إلى المبسوط كما هو ظاهر " المدارك ( 1 ) " وقد سمعت ما في
" المقاصد العلية " وظاهر " كشف اللثام ( 2 ) " إنكاره ، لأنه لم يذكره . وجعله في
" السرائر ( 3 ) " هو القول المقابل للقول بالجفاف وظاهره اتحاده مع الثاني . وكذا
ظاهر " المعتبر ( 4 ) " وغيره ( 5 ) فليلحظ ذلك .
وأما القول الرابع فقد نسب ( 6 ) إلى الصدوقين في " الرسالة والفقيه " واختاره
الشيخ الحر في " الهداية ( 7 ) " قال علي بن بابويه في " رسالته " كما في " الفقيه ( 8 ) " إن
فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه فأتيت بالماء فأتم
هامش
( 1 ) نفس الهامش السابق .
( 2 ) عبارة كشف اللثام تعطي أنه ذكر القول الثالث بقسميه وهما اعتبار الموالاة عمدا حكما
وعدم الجفاف اضطرارا وضعا واعتبارهما عمدا واضطرارا وظاهر عبارته أنه اختار الثاني
منهما أيضا فراجع كشف اللثام : ج 1 ص 555 - 558 .
( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج 1 ص 101 .
( 4 ) بل عبارة المعتبر تعطي التصريح بذلك فراجع المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء
ج 1 ص 157 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة في الموالاة في الوضوء ص 10 ، والتذكرة : كتاب الطهارة في الموالاة
في الوضوء ج 1 ص 189 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الموالاة في الوضوء ج 1 ص 556 ص 72 س 9 ، والرياض :
كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج 1 ص 251 .
( 7 ) بداية الهداية : ج 1 ص 10 .
( 8 ) الفقيه : كتاب الطهارة باب حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه ج 1 ص 57 .